الفرع السابع
المبانى المنشأة من 9/9/1977 وحتى 29/7/1981
وهذه الفقه من المبانى تخضع فى تحديد أجرتها لأحكام القانون 49 لسنة 1977 والمعمول به إعتباراً من 9/9/1977 والذى ينص فى المادة 12 منه على أن .
" تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص ........." .
ويتبن من مطالعة أحكام هذا القانون الحقائق الآتية :-
1- تسرى هذه الأحكام على تلك الفئة من المبانى بغض النظر عن تاريخ التعاقد الوارد عليها إعتباراً من تاريخ إنشائها وحتى 30/1/1996 .
2- أن القانون 136 لسنة 1981 لم يشمل فى أحكام الزيادة الواردة به هذه الفئة من المبانى .
3- أجرة الأساس لتلك الفئة كما هو واضح بالمادة 12 من القانون 49 لسنة 1977 هى الأجرة التى تحددها اللجنة المشار إليها فى هذا القانون .
4- لا يأخذ بالأجرة الواردة بالعقد بالنسبة لهذه الفئة من المبانى إلا فى حالة عدم وجود قرار اللجنة المشار إليها أو تعذر إثباته أو بطلانه . فعندئذ تكون الأجرة الواردة بالعقد هى أجرة الأساس .
5- وبعد تحديد أجرة الأساس على النحو المتقدم تضاف إليها الزيادة الواردة بالقانون الجديد 6 لسنة 1997 وهى فى هذه الحالة 10% .
( مثال عملى )
عقار:- منشأ فى الفترة من 10/9/1977 حتى 29/7/1981 .
عقد إيجار:- مبرم فى أى فترة من تاريخ الإنشاء وحتى 30/1/1996 بأجرة شهرية 50 جنيه مثلاً .
ملحوظة :- لا داعى هنا لمعرفة الأجرة المربوطة بالعوايد .
فى المثال يكون حساب الأجرة والزيادات الواردة عليها كما يلى :-
- إذا ثبت أن قرار لجنة تحديد الإنجازات هو مبلغ 50 جنيه فتكون هى أجرة الأساس .
- ثم تضاف إليها الزيادة الواردة بالقانون الجديد 6 لسنة 1997 وهى 10% بواقع 5 جنيه زيادة فتكون 50 + 5 = 55 وتلك هى الأجرة المستحقة عن شهر إبريل 1997 .
المبانى المنشأة من 9/9/1977 وحتى 29/7/1981
وهذه الفقه من المبانى تخضع فى تحديد أجرتها لأحكام القانون 49 لسنة 1977 والمعمول به إعتباراً من 9/9/1977 والذى ينص فى المادة 12 منه على أن .
" تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص ........." .
ويتبن من مطالعة أحكام هذا القانون الحقائق الآتية :-
1- تسرى هذه الأحكام على تلك الفئة من المبانى بغض النظر عن تاريخ التعاقد الوارد عليها إعتباراً من تاريخ إنشائها وحتى 30/1/1996 .
2- أن القانون 136 لسنة 1981 لم يشمل فى أحكام الزيادة الواردة به هذه الفئة من المبانى .
3- أجرة الأساس لتلك الفئة كما هو واضح بالمادة 12 من القانون 49 لسنة 1977 هى الأجرة التى تحددها اللجنة المشار إليها فى هذا القانون .
4- لا يأخذ بالأجرة الواردة بالعقد بالنسبة لهذه الفئة من المبانى إلا فى حالة عدم وجود قرار اللجنة المشار إليها أو تعذر إثباته أو بطلانه . فعندئذ تكون الأجرة الواردة بالعقد هى أجرة الأساس .
5- وبعد تحديد أجرة الأساس على النحو المتقدم تضاف إليها الزيادة الواردة بالقانون الجديد 6 لسنة 1997 وهى فى هذه الحالة 10% .
( مثال عملى )
عقار:- منشأ فى الفترة من 10/9/1977 حتى 29/7/1981 .
عقد إيجار:- مبرم فى أى فترة من تاريخ الإنشاء وحتى 30/1/1996 بأجرة شهرية 50 جنيه مثلاً .
ملحوظة :- لا داعى هنا لمعرفة الأجرة المربوطة بالعوايد .
فى المثال يكون حساب الأجرة والزيادات الواردة عليها كما يلى :-
- إذا ثبت أن قرار لجنة تحديد الإنجازات هو مبلغ 50 جنيه فتكون هى أجرة الأساس .
- ثم تضاف إليها الزيادة الواردة بالقانون الجديد 6 لسنة 1997 وهى 10% بواقع 5 جنيه زيادة فتكون 50 + 5 = 55 وتلك هى الأجرة المستحقة عن شهر إبريل 1997 .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق