الخميس، 24 يوليو 2008

الجزء الثانى من برنامج المحكمة الاقتصادية

الجزء الثانى من الحلقة الاولى

الاستاذ / طه زهران

يناقش قانون الضرائب العقارية الجديد

المبحث الثانى

المبحث الثانى
التوزيع الجغرافى لمحاكم الأسرة وتشكيلها وإختصاصاتها
· وينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة نقاط رئيسية وهى توزيع مقار محاكم الأسرة على إختلاف مستوياتها من الناحية الجغرافية وبعد ذلك نبين تشكيل تلك المحاكم وأخيراً قواعد الإختصاص المتعلقة بتلك المحاكم وذلك على النحو التالى :-
أولاً :- التوزيع الجغرافى لمقار محاكم الأسرة :-
· كان التوزيع الجغرافى لمحاكم الأحوال الشخصية بأنواعها ودرجاتها فى ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وحتى القانون 1 لسنة 2000 قائماً على القواعد العامة لتقسيم المحاكم المدنية الواردة بقانون المرافعات المدنية وهى المحاكم الجزئية الكائنة بمقر المحكمة الجزئية بمركز المحافظات ثم المحاكم الكلية سواء بصفتها محكمة أول درجة أو كمحاكم إستئناف ( شرعى مستأنف ) وتكون بمقر المحكمة الإبتدائية بعواصم كل المحافظات وأخيراً محاكم الإستئناف العالى وتكون بدوائر محاكم الإستئناف على مستوى الجمهورية ومأمورياتها بالمحافظات .
· وبعد صدور القانون 10 لسنة 2004 فقد رأى المشرع أنه من الأنسب مراعاة لطبيعية محاكم الأسرة أن تنعقد بمقر منفصل عن المحاكم العادية وأن يتم توزيعها فى دوائر إختصاص المحاكم الجزئية أى فى كل مراكز المحافظات وذلك على الرغم من أن تشكيلها يختلف تماماً عن تشكيل المحاكم الجزئية كما سنرى بعد قليل . وذلك تيسيراً على المتقاضين .
· وأما بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية للأسرة فإنه طبقاً لما ورد بالمادة الأولى من القانون 10 لسنة 2004 فإنه تنشأ فى دائرة إختصاص كل محكمة من محاكم الإستئناف دائرة إستئنافية مختصة لنظر طعون الإستئناف التى ترفع إليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة .
· وتنعقد هذه الدوائر الإستئنافية فى دوائر إختصاص المحاكم الإبتدائية . وعلى هذا الأساس تكون محاكم الأسرة عبارة عن مستوين محاكم الأسرة درجة أولى ويكون مقر إنعقادها بدائرة إختصاص المحاكم الجزئية بالمراكز ومحاكم الأسرة درجة ثانية ( الدوائر الإستثنائية ) ويكون مقر إنعقادها بداوئر إختصاص المحاكم الإبتدائية .
حالة الضرورة :- رفض المشرع بالفقر الثالثة من المادة الأولى من القانون 10 لسنة 2004 على إستثناء تقتضية حالة الضرورة لإنعقاد محاكم الأسرة بمستوياتها فى أى مكان سواء فى دائرة إختصاصها أو خارج تلك الدائرة وذلك بشرط .
1- أن تكون هناك حالة ضرورة تحتم ذلك الإستثناء وتقدير تلك الحالة تكون وفقاً لما يقرره رئيس المحكمة الإبتدائية أو رئيس محكمة الإستئناف حسب الأحوال .
2- أن يكون ذلك الأمر بناء على طلب من رئيس المحكمة افبتدائية أو رئيس محكمة الإستئناف مقدم إلى وزير العدل .
3- أن يصدر وزير العدل قراراً بالموافقة على ذلك الطلب وأعمال ذلك الإستثناء وإقرار حالة الضرورة .
الطبيعة الخاصة لأماكن إنعقاد جلسات محاكم الأسرة :-
· ورد نص المادة العاشرة من القانون 10 لسنة2004 على ان " تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الإستئنافية فى أماكن منفصلة عن اماكن إنعقاد جلسات المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضية من حضور الصغار تلك الجلسات للإستماع إلى أقوالهم وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى " . إنتهى النص .
· ويلاحظ أن نص هذه المادة يقابل نص المادة السادسة من مشروع قانون محكمة الأسرة والتى نصبت على انه :- تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الإستئنافية فى أماكن منفصلة ع، أماكن إنعقاد جلسات سائرة المحاكم وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقضية من حضور الصغار تلك الجلسات .
· وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية :-أوجب المشرع أن تعقد محكمة الأسرة ودوائرها الإستئنافية جلساتها فى اماكن منفصلة عن مقار المحاكم العادية بعيدة عن أجواء هذه المحاكم تغلب عليها سمات الراحة والهدوء وتكون لائق’ وملائمة لطبيعة ما يعرض عليها من منازعات ومن يتردد عليها وبخاصة الصغار فى مسائفل الحضانة والرؤية وما إليها " .إنتهى .
· وجدير بالذكر هنا أن نبين أن الأحكام التى وردت بتلك المادة هى قبيل الأحكام التنظيمية التى تجب مراعاتها لتحقيق أهداف المشرع من سن قانون محكمة الأسرة ومراعاة طبيعة تلك المحاكم وطبيعة وظروف أطراف المنازعات فيها وبخاصة الصغار منهم إلا أنه مع ذلك فإن عدم مراعاة تلك الأحكام لا يترتب عليه البطلان فى إجراءات ولإنعقاد تلك الجلسات لأنها أحكام تنظيمية كما بينا كما وأن البطلان يقتضى لأعماله وجود النص الصريح عليه ولا يستنبط من صياغة النصوص .
ثانياً :- تشكيل محاكم الأسرة :-
· حرص المشرع فى القانون 10 لسنة 2004 على فى تشكيل محاكم الأسرة وبحق على مراعاة كافة الضمانات القاضئية لقضايا الأحوال الشخصية والأسرة فجاء تشكيل تلك المحاكم على أعلى مستويات التشكيل القضائى سواء فى الدرجة الأولى أم فى الإستئناف فلم يعد تشكيل المحكمة الجزئية المكونة من قاضى فرد معتمداً ضمن تشكيلات محاكم الأسرة حتى فى دعاوى النفقات والصغار كما كان عليه الحال قبل ذلك القانون بل أصبح تشكيل محكمة الأسرة كدرجة أولى مكون من ثلاثة قضاه أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة إبتدائية كما حرص المشرع على أن يدعم تشكيل محاكم الأسرة بالأخصائيين النفسيين والإجتماعيين وجعل ذلك الأمر وجوبياً فى بعض القضايا . كما لوحظ حرص المشرع على تمثيل عنصر المرأة فى تشكيل تلك المحاكم ولأول مرة وذلك مراعاة للطبيعة الأمر به التى تقسم بها تلك الدعاوى ومدى إتصالها اللصيق بدور المرأة ودرايتها الكاملة بشئون الأسرة وخاصة فى المجالين النفسى والإجتماعى . وعلى ذلك الأساس فقد أوردت المادة الثانية من القانون 10 لسنة 2004 والمادة الحادية عشر من نفس القانون قواعد تشكيل محاكم الأسرة وبين ذلك فيما يلى :-
تشكيل محكمة الأسرة :-
· جاء نص الفقرة الأولى من المادة الثانية للقانون 10 لسنة 2004 على أن " تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11 ) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الإجتماعيين والأخر من الأخصائيين النفسيين يكون أحدهما على الأقل من النساء " . إنتهى .
· ويلاحظ هنا أن المادة قد إشترطت أن يكون من بين القضاه الثلاثة واحد على الأقل بدرجة رئيس محكمة إبتدائية وبديهى أن هذا لا يمنع أن يكون داخل ذلك التشكيل أكثر من عضو بدرجة رئيس محكمة إبتدائية الأمر الذى يؤكد مدى الضمانات القضائية التى أراد المشرع أن يكفلها لتلك الدعاوى الحساسة .
· هذا فضلاً عما جاء باللائحة التنفيذية وتعليمات وزارة العدل من ضرورة إحتياز هؤلاء القضاة للدورات التدريبية التابعة لمركز الدراسات القضائية والتى تهدف إلى زيادة درايتهم وخبرتهم فى هذه الدعاوى والأهداف التى يجرى المشرع لتحقيقها أثناء نظرها أمام القضاء .
· هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد حرص المشرع على دعم ذلك التشكيل القضائى بالخبراء الأخصائيين فى المجالين الإجتماعى والنفسى وجعل ذلك الأمر وجوبياً فى الدعاوى الواردة حصراً بالمادة (11) من هذا القانون وهى دعاوى الطلاق والتطليق التفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن الحضانة ودعاوى حفظ الصغير ورؤيته وضمه والإنتقال به ودعاوى النسب والطاعة ويلاحظ أن تلك الدعاوى المذكورة تكاد تكون هى اهم الدعاوى التى تمس الأسرة وخصوصاً أنها تتعلق بكيان الأسرة من حيث بقاء العلاقة الزوجية أو إنفصام عراها ومن حيث مصير الصغار وما يتعلق بهم من حقوق ومن ثم فقد كان مناسباً جداً أن يوجب المشرع ضرورة دراسة تلك الدعاوى من الناحيتين النفسية والإجتماعية وإيداع تقريراً بتلك الدارسة وبذلك تكتمل الرؤية أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى بالشكل الذى يمكنها من الوقوف على حقائق الأمور ومراعاة كافة الظروف والإعتبارات التى تحيط بموضوع الدعوى .
· وجدير بالذكر هنا أن نبين أن المشرع لم يقصر دور الخبيرين على تلك الدعاوى سالفة الذكر بل أجاز للمحكمة أن تستعين بهما فى باقى الدعاوى كلما إقتضى ظروف الدعوى ذلك أوراق المحكمة أهمية ذلك لتكوين عقيدتها حول الموضوع من البديهى أن يترتب البطلان على عدم وجود الخبير أو أحدهما فى الدعاوى الواردة حصراً بالمادة (11) كما ذكرنا وهو يعد بطلاناً فى تشكيل هيئة المحكمة ذاتها يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات والقرارت والأحكام التى تصدر عن تلك المحكمة بطلاناً مطلقاً لنعلقه بالنظام العام .
· تشكيل الدائرة الإستئنافية لمحكمة الأسرة :-
· جاء نص الفقرة الثانية من المادة الثانية للقانون 10 لسنة 2004 على أنه " وتؤلف الدائرة الإستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الإستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الإستئناف وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الخصائيين " .
· ومن الملاحظ أن المشرع قد حرص أن يحيط الدائرة الإستئنافية لمحكمة الأسرة بنفس الضمانات القضائية التى أحاط بها محكمة الأسرة كمحكمة أول درجة فإشترط أن يكون بالدائرة عضو على الأقل بدرجة رئيس محكمة إستئناف وذلك مع إشتراط إجتياز هؤلاء المستشارين للدورات التدريبية التابعة لمركز الدراسات القضائية كما سبق وأن بينا آنفاً .
· ومن ناحية أخرى فقد أتاح المشرع للدائرة الإستئنافية حرية الإستعانة بمن ترى من الخبراء والأخصائين وفى ذلك توسيع فى الصلاحيات والسلطات لتلك الدوائر ولم يقيدها هنا بأنواع بعيتها من الأخصائين ولا بعدد معين منهم بل ترك لها الأمر مفتوحاً حسبما يتراثى لها وبما تقتضيه ظروف وملابسات الدعوى المطروحة أمامها وخيراً فعل إذ من الجائز عملاً أن تكتفى محكمة الإستئناف عند نظر الطعن أمامها بما أودع من تقارير للخبيرين الإجتماعى والنفسى أمام محكمة أول درجة فيكون فى ذلك منعاً للتكرار تقليلاً للوقت والجهد والنفقات .
· ثالثاً :- قواعد الإختصاص المتعلقة بمحكمة الأسرة :-
· وردت الأحكام المتعلقة بقواعد الإختصاص لمحاكم الأسرة فى المواد 3و11 من القانون 10 لسنة 2004 وما يكملها من القواعد العامة للإختصاص الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية .
· وقد جاءت المادة الثالثة من القانون 10 لسنة 2004 لبيان الإختصاص النوعى للدعاوى التى تنظر أمام محكمة الأسرة سواء بالنسبة للدعاوى الموضوعية أو الدعاوى الوقتية أو دعاوى التنفيذ والأوامر على عرائض .
· أما المادة العاشرة من هذا القانون فقد إستحدثت قاعدة جديدة للإختصاص المحلى لمحكمة الأسرة . ولبيان ذلك الأحكام فإننا سنتعرض لبحث مسألة الإختصاص النوعى لمحكمة الأسرة ثم لبحث مسألة الإختصاص المحلى لها مع مقارنة تلك القواعد بقواعد الإختصاص المعمول بها قبل ذلك القانون وذلك فى النقاط التالية :-
·
النقطة الأولى :- قواعد الإختصاص النوعى لمحاكم الأسرة :-

المبحث الأول

المبحث الأول
سريان القانون 10 لسنة 2004 وموقف الدعاوى
أولاً :- الأثر الفورى لسريان القانون 10 لسنة 2004 التى رفعت قبل تاريخ العمل به .
· عالجت مواد الإصدار الخاصة بهذا القانون تلك المسائل فى المواد من الأولى حتى الخامسة ( مواد الإصدار ) وذلك على النحو التالى :- بدء سريان القانون 10 لسنة 2004 :-
· طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون الإصدار فإن تاريخ بدء سريان القانون 10 لسنة 2004 يكون إعتباراً من أول أكتوبر عام 2004 وتلغى جميع الأحكام التى تخلص أحكامه فيما يخص محاكم الأسرة .
· وبأعمال الأثر الفورى لسريان ذلك القانون فإن أحكامه تنطبق على جميع الدعاوى التى ترفع إعتباراً من تاريخ نفاذه فى أول أكتوبر 2004 وكذلك الدعاوى التى تم رفعها قبل العمل به و لا تزال متداولة أمام المحاكم أما الدعاوى التى صدرت فيها أحكام أو تلك المحجوزة للحكم فإنها تكون خارجة عن النطاق الزمنى لتطبيق ذلك القانون إستثناء من قواعد الأثر الفورى للقانون :-
· على أنه يلاحظ أن المادة الثانية من مواد الإصدار قد أوردت بالفقرة الثالثة منها إستثناءاً على قواد الأثر الفورى للقانون فأبقت الدعاوى المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم خاضعة للقوانين السارية قبل العمل بهذا القانون قيما يتعلق بطرق الطعن فيها وجاء النص صراحة على ذلك " ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .
· ويمكن أن نخلص مما سبق فى أن القانون المرافق 10 لسنة 2004 يسرى إعتباراً من أول أكتوبر 2004 على جميع الدعاوى التى ترفع منذ ذلك التاريخ وتلك التى تم رفعها قبل ذلك التاريخ ولم يقفل فيها باب المرافعة بحجزها للحكم .
ثانياً : موقف الدعاوى التى تم رفعها قبل العمل بهذا القانون :-
· بينا فيما سبق أن أحكام القانون 10 لسنة 2004 تسرى على الدعاوى التى ترفع إعتباراً من أول أكتوبر 2004 وكذلك الدعاوى التى رفعت قبل ذلك التاريخ ولا تزال متداولة بالجلسات ولم يغلق فيها باب المرافعة بعد وبقى أن نبين هنا موقف تلك الدعاوى المتدوالة أمام المحاكم العادية للأحوال الشخصية ولبيان ذلك الأمر فإننا نفرق بين الدعاوى المتداولة أمام محاكم أول درجة ( شرعى جزئى وكلى ) وتلك المتداولة أمام محاكم الإستئناف أو النقض ( شرعى مستانف وإستئناف عالى ونقض ) وذلك كالآتى :-
موقف الدعاوى المتداولة أمام محاكم الأحوال الشخصية أول درجة :-
· بالنسبة لتلك الدعاوى فقد جاء نص المادة الثانية من مواد الإصدار صراحة على أن يتم إحالة تلك الدعاوى بدون رسوم إلى محاكم الأسرة المختصة بنظرها بموجب القانون 10 لسنة 2004 وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بأمر الإحالة مع تكليفة بالحضور أمام محكمة الأسرة المحال إليها الدعوى أما من حضر من الخصوم أثناء تداول الدعوى فإن صدور أمر اتلإحالة من المحكمة بعد بمثابة إعلان لهم وبالتالى يكون من الأفضل لهؤلاء الخصوم تتبع دعواهم وذلك لمعرفة أمر الإحالة والمحكمة المحال إليها ومواعيد جلساتها .
· وتجدر الإشارة هنا إلى أن تلك الدعاوى المحالة إلى محكمة الأسرة يتم تحديد جلساتها لتنظر أمام تلك المحكمة مباشرة دون إشتراط سبق عرضها على لجان تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها فى هذا القانون والتى سنتعرض لبيان تشكيلها وإختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها فى المبحث الثالث من هذا الكتاب والذى نحيل إليه .
· موقف الدعاوى المتداولة أمام محاكم الإستئناف والنقض والطعون المرفوعة أمامهم قبل تاريخ العمل بالقانون 10 لسنة 2004 :-
ويمكن حصر تلك الدعاوى فى فئتين :-
الفئة الأولى :- وهى تلك الدعاوى المنظورة بالفعل أمام محاكم الإستئناف سواء محاكم الإستئناف العالى أو المحاكم الإبتدائية بصفتها محكمة إستئناف ( الشرعى المستأنف ) وكذلك الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض وهى فى مجملها طعون تم رفعها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وحكم تلك الفئة هى أن تستمر تلك المحاكم فى نظرها على الرغم من أن بعضها أصبح من إختصاص محكمة الأسرة وذلك الحكم إستثناء إقتضته ضرورة إستقرار الأوضاع وإعطاء الثقة بين المتقاضين فكان من الأنسب أن تستمر تلك المحاكم فى نظرها حتى تقضى فيها بحكم بات .
وأما الفئة الثانية :- فهى تلك الطعون التى ترفع بعد العمل بأحكام هذا القانون عن الدعاوى التى أقفل فيها باب المرافعة أو صدرت فيها أحكام قبل أول أكتوبر 2004 وقد جاء نص المادة الثانية من مواد افصدار فى فقرته الثالثة على أن تبقى تلك الأحكام خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون ومن ثم فإنه يترتب على ذلك أن تخضع تلك الدعاوى لأحكام القانون 1 لسنة 2000 ويكون بالتالى على محاكم الإستئناف ومحكمة النقض الإستمرار فى نظر تلك الطعون دون أن تحيلها إلى محاكم الأسرة وذلك لنفس المحكمة التى أشرنا إليها فى حكم الفئة الأولى .

الفصل الأول

الفصل الأول
نصوص القانون 10 لسنة 2004 ولا ئحته التنفيذية
الفصل الثانى
فى التعليق على القانون وبيان أوضاع التقاضى المستحدثة فيه
· ولتسهيل عملية التعليق على نصوص ذلك القانون فإننا لن نتعرض للتعليق على كل مادة على حدة بل ستقوم ببيان الأوضاع والإجراءات التى إستحدثها القانون المرافق وكيفية تطبيقه من الناحية العملية مع مقارنته بالأوضاع المطبقة قبل هذا القانون فى ظل القانون 1 لسنة 2000 لبيان الفارق العملى بينهما . وسنخصص لكل موضوع من هذه الموضوعات مبحثاً مستقلاً كالآتى :-
المبحث الأول :- فى تاريخ سريان القانون المرافق وموقف القضايا التى رفعت قبل العمل به . ( مواد الإصدار )
المبحث الثانى :- فى التوزيع الجغرافى لمحاكم الأسرة ودوائرها الإستئنافية وتشكيل تلك المحاكم وقواعد الإختصاص الخاصة بها . ( م1،2،3، 10 ،11 ،12 ) .
المبحث الثالث :- فى نيابة الأسرة ولجان تسوية المنازعات الأسرية وما يتعلق بهما من احكام .( م4 ،5،6،7،8،9 ) .
المبحث الرابع :- القانون الإجرائى المتبع أمام محاكم الأسرة والأحكام الصادرة منها وطرق الطعن فيها وإجراءات تنفيذها .

كتاب قانون الاسرة

مقـــــــــــــدمـــــــــــة فى قانون الاسرة
مقـــــــــــــدمـــــــــــة
*******
· فى ظل الأحداث المتضاربة حول مسائل الأحوال الشخصية وما يتعلق بها فى المنظومة القانونية فى مصر وبهدف الوصول إلى النوازن الصحيح العادل بين المصالح المتقابلة بين الخصوم فى تلك الدعاوى إنتهى المشرع المصرى إلى إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000بشأن تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وتعديلاته والذى أخذ بدورة فى مادته العاشرة بإقتراحات مجلس الشورى فى تقريره عن تيسير إجراءات التقاضى سنة 1998 بإنشاء محكمة للأسرة تختص بالنظر فى دعاوى التطليق وما يرتبط بها من دعاوى النفقات والأجور ودعاوى الصغار والمسكن بحيث تحكم فى المسائل المرتبطة والمترتبة حتما على الحكم بالتطليق دون حاجة إلى رفع عدة دعاوى منفصلة لكل مسألة من تلك المسائل .
· وجاء النص فى الفقرة الثانية من تلك المادة العاشرة على أن " يكون للمحكمة الإبتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى دون غيرها الحكم إبتدائياً فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والإنتقال به ومسكن حضانته " . إنتهى النص
· ولما كان التطبيق العملى لهذا الحكم قد كشف عن عدم كفايته لتحقيق غايات الأخذ بنظام محكمة الأسرة بالمعنى الدقيق والشامل كما عرفته النظم المقارنة والكفيل بتحقيق عدالة أو فى أقرب منالاً ولما عليه ضرورات توفير مقومات خاصة لهذه المحكمة تجعلها ملائمة لطبيعة المنازعات التى تطرح عليها والمتقاضين الذين يلجأون إليها والأشخاص الذين يشهدون جلساتها والصغار منهم على وجه الخصوص . ومن ثم فقد صار لزاماً إستحداث تشريع مستقل متكامل ينشئ محاكم للأسرة قضى بالغرض المنشود وتستوفى المقومات المشار إليها .
· ومن أجل ذلك فقد أعد القانون المرافق متضمناً خمسة عشر مادة فضلاً عن مواد الإصدار يترتب على تطبيقها تعديلات جوهرية فى المنظومة القضائية وأوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية بالكامل ومن ثم فقد بدا واضحاً مدى أهمية التعليق على تلك المواد وتوضيع وبيان كافة التعديلات التى ستترتب على تطبيقها مع إلقاء الضوء على الآثار العملية سواء الإيجابية أو السلبية التى يتوقع أن تنبنى على ذلك التطبيق وهذا هو ما نهدف إليه من هذا البحث .
· وإذ تقدم هذا الجهد المتواضع بين يدى السادة الزملاء ورجال القانون والمتهمين بالدراسات القانونية جميعاً فإننا ترجوا المولى عز وجل أن يجعله جهداً نافعاً وأن يجعله عملاً خالصاً متقبلاً فى ميزان حسناتنا يوم القيام وهو سبحانه على ذلك قدير وبالإجابة جدير اللهم آمين .
طه زهران
المحامى

ملحق خاص بأحكام النقض فى الأجرة القانونية والزيادات الواردة عليها

ملحق خاص
بأحكام النقض فى الأجرة القانونية
والزيادات الواردة عليها
1- عرض الأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح لا يعيد للعقد وجوده . عدم تفهم الحكم له وإعماله خطأ وقصور .
- ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى فى شقها المتعلق بتحقق هذا الشرط – الشرط الفاسخ الصريح – على القول بان " تأسيسه دعواه على سند من أن المستأنف عليهما – المطعون ضدهما – قد تأخر فى سداد الإيجار وقدره ........بواقع .......شهرياً عن المدة من .........إلى ........فمردود بأن المستأجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة ...... هذا المبلغ بما يبرئ ذمتها ، ولكنه تقاعس عن إستلام المبلغ ورفض قبوله دون مبرر ومن ثم فإن هذا السبب يكون على غير أساس " . فإنه يكون قد إعتبر مجرد عرض الأجرة بعد إنقضاء ميعادها المحدد فى العقد موجباً لرفض الدعوى مع أن الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فإن عرض الأجرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه وبما يدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد وصرفه ذلك عن أعمال متقضى هذا الشرط على وجهه الصحيح وهو ما يشوبه فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 672 لسنة 48 القضائية .. جلسة 27 يناير 1983 )
2- ربط العوائد مجرد قرينة على الأجرة القانونية خضوعها لتقدير محكمة الموضوع .
- الأصل فى تقديرات البلدية للعوايد التى تحصل عن عقار أنه لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوايد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخذ بها .
3- أجرة الأساس عبء إثباتها وقوعه على من يدعى أن الأجرة المتعاقد عليها تخاف الأجرة القانونية .
- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات الأجرة الأساسية يقع على عاتق من يدعى أن الأجرة الحالية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً .
( الطعن رقم 834 لسنة 47 القضائية .. جلسة 11 إبريل 1983 )
- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات أجرة الأساس يقع على عاتق من يدعى أن الأجرة المتفق عليها تختلف عن الأجرة القانونية فإن فشل تعين الأخذ بالأجرة الإتفاقية .
( الطعن رقم 1127 لسنة 48 القضائية .. جلسة 18 إبريل 1983 )
4- الأجرة التى يحسب عل أساسها التخفيض بنسبة 20% م 1 ق 7/65 . ماهيتها .
· مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 أن الأجرة التى يحسب على أساسها التخفيض بنسبة 20% هى الأجرة الحالية أى الأجرة الأصلية بعد أعمال التخفيضات طبقاً لقوانين التخفيض السابقة التى إنطبقت على المكان المؤجر ، ولا يشار إلى أجرة المثل إلا إذا كان المكان لم يسبق تأجيره قبل العمل بأحكام هذا القانون .
( الطعن رقم 1127 لسنة 48 القضائية .. جلسة 18 إبريل 1983 )
5- أجرة المثل . شرط اللجوء إليها . عدم سبق تأجير أو تعذر الوصول إلى أجرة شهر سبتمبر سنة 1952
· النص فى المادة 5 مكرراً (2) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 على أن " تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة فى المادة السابقة إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15% ." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره أو إذا كان قد سبق تأجيره وتعذر الوصول إلى أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 .
( الطعن 1156 لسنة 48 قضائية 14 نوفمبر 1983 )
6-أجرة الأساس التى يجرى عليها التخفيض . إعتبارها واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
· أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 المتخذة أساساً يجرى عليه التخفيض المنصوص عليه فى المادة الثامنة مكرراً (1) من القانون رقم 121 لسنة 1947 يجوز إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بكافة طرق الإثبات بما فيه البينة والقرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد فى ذاته بل قيمة الأجرة فى تاريخ معين وهى تعتبر بهذه المثابة واقعه مادية إتخذ منها المشرع أساساً يجرى عليها التخفيض .
( الطعن رقم 1156 لسنة 48 القضائية .. جلسة 14 نوفمبر 1983 )
7- القانون الواجب التطبيق .
صدور القانون المدنى فى تاريخ لاحق القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن . غير ناسخ له .
· يعتبر القانون المدنى الشريعة العامة فتسود أحكامه سائر معاملات الناس على سبيل الدوام والإستقرار بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هى الواجبة التطبيق أصلا ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها ويعتبر القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين تشريعاً خاصاً فى طبيعته ونطاقه إذ خرج به المشرع عن الأحكام العامة لعقد الإيجار ووضع لها أحكاماً خاصة . فرض بمقتضاها إلتزامات معينة على كل من المؤجر والمستأجر قصد بها الحد من حرية المؤجر فى تحديد الأجرة وفى طلب الإخلاء وقصر تطبيقه على الأماكن المشار إليها فيه ...... ومن ثم فإن القانون 121 لسنة 1947 يظل نافذاً وقائماً حتى بعد صدور القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن القانون المدنى .
( جلسة 7 يونيو س 29 ص 1428 )
8-عدم جواز التمسك بخضوع العين المؤجرة أو عدم خضوعها للتشريع الإستثنائى لأول مرة أمام محكمة النقض .
· إذا كان الطاعنان لم يثيراً فى دفاعها أمام محكمة الموضوع أن العين المؤجرة تخضع لأحكام التشريعات الإستثنائية بإيجار الأماكن ومهما تعلق هذا الدفاع بسبب قانونى إلا أن تحقيقه يقوم على إعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون . ومن ثم لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
( جلسة 28 يناير 1986 س 27 ص 323 )
9- النطاق المكانى لسريان تشريعات إيجار الأماكن سريان تشريعات إيجار الأماكن على جميع عواصم المحافظات وسائر المدن ولا تسرى على القرى إلا بقرار من وزير الإسكان .
· حدد الشارع فى كافة التشريعات المتعاقبة فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين النطاق المكانى لسريان أحكامها فنص فى المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون رقم140 لسنة 1946 والقانون 121 لسنة 1947 على سريان أحكامها على المدن والجهات والأحياء المبينة فى الجدول المرفق . . . . ثم إستحدث فى القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلاً للقانون 121 لسنة 1947 أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 أما القرى فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق .............."
· ولما أصدر المشرع القانون رقم 52 لسنة 1969 إلتزم فى المادة الأولى منه نهجه السابق فى تحديد البلاد التى تسرى عليها أحكامه كما إلتزمه فى المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 محيلاً إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحاى الذى حل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 124 لسنة 1960 .
( الطعن رقم 1384 لسنة 56 ق جلسة 30/3/1988 س 35 ص 7 ) .
( الطعن رقم 1789 لسنة 52 ق جلسة 22/1/1989 ) .
10-سريان تشريعات إيجار الأماكن على الأماكن المؤجرة للسكنى أو لغيرها من الأغراض ولو كانت غير مستوفاة الترخيص .
· أوضح المشرع بجلاء فى كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ........... وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشروط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وسواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أم لم يصدر .
( الطعن رقم 1046 لسنة 53 ق جلسة 25/11/1987 ) .
11-ما هيه الأجرة المستحقة على المستأجر .
· هى الأجرة المتفق عليها فى العقد معد له طبقاً لقوانين إيجار الأماكن .
· المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسيا لقبول دعوى لإخلاء بسبب التأخر فى سداد الأجرة المستحقة ..... ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً .
( الطعن رقم 1007 لسنة 51 جلسة 29/5/1988 )
12-التأخر فى سداد الأجرة الإضافية يترتب عليه نفس آثار التأخر فى سداد الأجرة الأصلية .
· لما كان المشرع قد رتب بنص المادة 23/1 من القانون 52 لسنة 1969 للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة المستحقة فإن للتأخير فى سداد الأجرة الإضافية ذات الآثار المترتبة على التأخير فى أداء الأجرة الأصلية إذ الجزاء يترتب على التخلف عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة قانوناً .
( الطعن رقم 526 لسنة 48 ق جلسة 18/12/1982 س 23ص 957 ) .
13-الأجرة المستحقة تشمل الأجرة القانونية وملحقاتها .
· المقصود بالأجرة المستحقة وفقاً للمادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة بمتقضى قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر فى الطعن عليه . وإنما يقصد به أيضاً ما جعله القانون فى حكم الأجرة وملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالمادة 27 من القانون والتى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد ومن ملحقات الأجرة والتى تأخذ حكمها ثمن المياه أو الكهرباء أو أجرة البواب وما يضاف إليها من الضرائب العقارية الأصلية أو الإضافية وما تنص عليه القوانين الأخرى بشأن الضرائب والرسوم ، وقد نصت المادة 14 من هذا القانون على إلتزام المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة .
( الطعن 1895 لسنة 52 ق جلسة 26/5/1988 ) .
14-المنازعة فى قدر الأجرة أو إستحقاقها للخلاف فى تفسير نص قانونى يوجب على المحكمة الفصل فيها ولو كانت هذه المنازعة منظورة أمام محكمة أخرى .
· يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن . فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو فى إستحقاقها إستناداً إلى خلاف فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو أخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه بإعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضى بعد ذلك فيه على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص دون حاجة للمستأجر إلى رفع دعوى أصلية أو فرعية بالتخفيض لأن ما يجوز له طلبه بطريق الدعوى يجوز له إبداؤه بطريق الدفع .
( الطعن رقم 1162 لسنة 51 ق جلسة 29/5/1986 ) .
( الطعن رقم 382 لسة 41 ق جلسة 28/5/1975 س 26 ص 1096 )
· إن بحث حقيقة الأجرة الواجبة على المستأجر فى ضوء القوانين المنظمة لها يعتبر إذا ما أثار المستأجر نزاعاً على سند من الجد حول مجاوزة الأجرة الإتفاقية لحدود القانون – مسألة أولية داخلة فى الدعوى المقامة بطلب الأجرة ولازمة للفصل فيها بما يقتضى من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تعرض لهذه المسألة وتقول كلمتها فيه بغير حاجة إلى أن يرفع المستأجر دعوى بتخفيض الأجرة بإعتبار أن ما يجوز طلبه بطريق الدعوى يجوز إبداؤه بطريق الدفع ....... ومن هنا فإن النص فى المادة 112 من قانون المرافقات على أنه إذا رفع النزاع ذاته بين محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التى رفع النزاع إليها أخيراً للحكم فيه وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى ينظرها لما كان ذلك فإنه لا على المحكمة التى يثار إليها النزاع فى مسألة أولية فى دعوى مطروحة عليها ويكون هو بذاته مطروحاً على محكمة أخرى لم تفصل فيه إن هى غضت النظر عنه تاركة لتلك المحكمة الأخرى أمر الفصل فيه ومضت هى فى نظر الدعوى المطروحة عليها بحالتها ما دامت صالحة لذلك بغير حاجة إلى وقفها إنتظاراً لما يسفر عنه الفصل فى ذلك النزاع من المحكمة الأخرى وذلك إتقاء مغبة نظر النزاع أمام محكمتين فى وقت واحد وأعمال
اً لمتقضى الإحالة المنصوص عليها فى المادة 112 مرافعات .
( الطعن 176 لسنة 45ق جلسة 30/12/1978 س 39 ص 2077 )
15-التكليف بالوفاء :-
· وجوب تكليف المستأجر بالوفاء .
· مفاد نص المادة الثانية من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ويعتبر بطلان التكليف متعلقاً بالنظام العام .
16-وسيلة التكليف بالوفاء :-
· نص المادة 31/1 من القانون 49 لسنة 1977 والمقابلة لنص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 قد جرى على أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :-
· إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ..... مما مفادة أن يتم التكليف بإحدى الطرق التى وردت بالنص سالف البيان .
( الطعن رقم 1139 لسنة 54 ق جلسة 17/12/1989 ) .
17-قابلية جزء من الأجرة للتقادم لا يرتب بطلان التكليف بالوفاء .
· تمسك الطاعنة بسقوط جزء من الأجرة المشار إليها بالتكليف بالتقادم الخمسى لا يترتب عليه بطلان هذا التكليف ذلك أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام ويجوز لصاحب المصلحة النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه وأوجب القانون على ذى المصلحة التمسك به لأعمال أثرة .. .ومن ثم فإنه لا يكون من شأن ترتيب هذا الأثر بتقرير سقوط جزء من دين الأجرة أى تأثير على ما تم من إجراءات إستوجب القانون إتخاذها قبل رفع دعوى بالإخلاء .
( الطعن 29 لسنة 56 ق جلسة 5/3/1987 ) .
18-الأجرة الواجب بيانها فى التكليف وجوب أن تكون محددة ولا تجاوز المستحق على المستأجر .
· مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 – المنطبقة على واقعة النزاع – أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً اساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر فى الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع التكليف باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتى يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبوله .
( الطعن رقم 1246 لسنة 59 ق جلسة 15/3/1990 ) .
19-كفاية أن تكون الأجرة الواردة بالتكليف هى الأجرة التى يعتقد المؤجر أن ذمة المستاجر مشغولة بها .
· إذا كان المقصود بالتكليف بالوفاء إعذار المستأجر بأداء المتأخر عليه من الأجرة فإنه يجب أن يذكر فيه مقدار الأجرة المطالب بها ، ويكفى أن يكون هو القدر الذى يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به حتى لو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور فى التكليف ، ومن ثم فإن التكليف بأجرة مسددة لم يثبت علم المؤجر بهذا السداد ولم يقدم الطاعن ما يفيد هذا العلم فإن التكليف لا يقع باطلاً .
( الطعن رقم 267 لسنة 55 ق جلسة 25 /1/1990 )
20-وجوب ألا نجاوز الأجرة المطلوبة فى التكليف القدر المستحق على المستأجر ما لم تكن محل خلاف .
· مفاد نص الفقرة (أ) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسية لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر فى الأجرة . فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ويشترط أن يبين فى التكليف بالوفاء الأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه وإلا فلا ينتج التكليف أثرة إلا إذا لم تكن قيمة هذه الأجرة محل خلاف بين الطرفين فلا يشترط عندئذ بيانها والأصل أنه يجب ألا يتجاوز الأجرة المطلوبة فى التكليف ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر .
( الطعن رقم 319 لسنة 44ق جلسة 25/1/1978 س 29 ص 333 ) .
مع تحيات مكتب زهران للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة
tahazhran@gmail.com

الفرع الثالث المطالبة بالأجرة القانونية والزيادة الواردة عليها

الفرع الثالث
المطالبة بالأجرة القانونية والزيادة الواردة عليها
الأصل أن عدم وفاء المستأجر بالأجرة القانونية يخول للمؤجر – وفقاًً للقواعد العامة – طلب فسخ العقد مع التعويض وقد نصت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه :-
" لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها :
(أ‌) ...............................
(ب‌)إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوم من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ...............
فإذا تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال " .
ويتبين من هذا النص ضرورة أن يسبق طلب الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة تكليف المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة ومرور 15 يوم كاملة قبل رفع الدعوى وإلا كانت غير مقبولة شكلاً .
ونشير هنا إلى أن الإختصاص القضائى ينعقد فى هذه الدعاوى للمحكمة الإبتدائية بإعتبارها محكمة أول درجة أيا كانت قيمة الدعوى وتجدد الإشارة أخيراً إلى أنه يكفى أن تكون الأجرة الواردة بتكليف المؤجر للمستأجر بالوفاء هى الأجرة التى يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة بها فإذا ترتب على المنازعة فى قيمة الأجرة المطالب بها أن ثبت أن الأجرة المستحقة أقل مما ورد فى التكليف بالوفاء فلا يترتب على ذلك بطلان التكليف طالما يستند إدعاء المؤجر إلى أساس من الواقع أو القانون فقد قضى بأن " التكليف بالوفاء يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة .... إلا أنه لما كان يقصد به إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه فإنه يكفى فيه أن يكون بالقدر الذى يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به حتى ولو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور بالتكليف . بمعنى أن التكليف بأجر متنازع عليه لا يقع باطلاً طالما يستند إدعاء المؤجر إلى أساس من الواقع والقانون .

مع تحيات مكتب زهران للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة