المبانى المنشأة منذ أول يناير 1944 وحتى 18/9/1952 وتلك الفئة من المبانى تخضع فى أحكام تحديد أجرتها القانونية – كما هو متقدم – لأحكام القانونين رقم 199 لسنة 1952 و7 لسنة 1965 وذلك كالآتى :- أولاً :- حدد المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فى مادته الخامسة مكررا (1) الأجرة القانونية لتلك الفئة من المبانى بان نص على أن :- " تخفض بنسبة 15% الأجور المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 " . ونص فى مادته الخامسة مكرر ( 2 ) على أن :- " تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة فى المادة السابقة إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15% " . وعلى ذلك فقد وضع المشرع حداً أقصى لأجرة الأماكن المذكورة فى هذه المادة هو الأجرة التى كانت مؤجرة بها وقت صدور المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 أو أجرة مثل هذه الأماكن فى هذا الوقت مخفضة بمقدار 15% ويسرى هذا التخفيض بالنسبة لكل مستأجر سواء كان العقد مبرماً وقت صدور هذا المرسوم بقانون أو بعد ذلك على تلك المبانى المذكورة . ويتبين من هذا النص الحقائق الآتية :- - أجرة الأساس التى حددها هذا المرسوم للمبانى المذكورة فى هذه الفئة هى أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 وهو الشهر الذى صدر فيه هذا المرسوم أو أجرة المثل لهذا الشهر مخفضة بنسبة 15% . - عند تعذر تحديد أجرة الأساس ( شهر سبتمبر سنة 1952 ) أو أجرة المثل لهذا الشهر يكون الأصل هو الأجرة الواردة بالعقد وعلى من يدعى أن الأجرة الواردة بالعقد تخالف أجرة الأساس أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات . - يسرى هذا التحديد الوارد بالمرسوم بقانون 199 لسنة 1952 على جميع العقود التى تبرم على تلك الفئة من المبانى إعتبارا من تاريخ إنشائها وحتى 30/1/1996 . ثانيا :- بعد أن عرفنا التحديد القانونى لأجرة الأساس لتلك المبانى وهى أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 أو أجرة المثل مخفضة بنسبة 15% وجب علينا أن نراعى أن المشرع قد خفض هذه الأجرة مرة أخرى بالقانون رقم 7 لسنة 1965 والذى نص على أن :- " تخفض بنسبة 20% أجور الأماكن السابق تخفيضها بالقوانين 199 لسنة 1952 و55 لسنة 1958 و168 لسنة 1961 " . ويستفاد من هذا النص أن أجرة الأساس لهذه الفئة من المبانى هى أجرة سبتمبر سنة 1952 مخفضة بنسبة 15% ( كما ورد بالمرسوم 199/1952 ) ثم مخفضة بنسبة 20% ( كما ورد بالقانون 7/1965 ) أى أنها مخفضة بنسبة 35% إجمالا وتكون بعد ذلك هذه هى أجرة الأساس يزاد عليها الزيادات الواردة بالقانون 136 لسنة 1981 ثم الزيادات الواردة بالقانون الجديد 6 لسنة 1997 وهى فى هذه الفئة من المبانى خمسة أمثال . ( مثال عملى ) عقار : منشأ فى هذه الفترة من يناير 1944 حتى 18/9/1952 . عقد إيجار : مبرم فى أى فترة من تاريخ الإنشاء وحتى 30/1/1996 بأجرة شهرية 50جنيه مثلاً . الأجرة بالعوايد وقت الإنشاء :- 5 جنيه مثلاً . فى هذا المثال يكون حساب الأجرة القانونية والزيادات الواردة عليها كالآتى :- - إذا ثبت أن أجرة الأساس أو أجرة المثل لها ( شهر سبتمبر 1952 ) هى 7 جنيه . فإننا نقوم بتخفيضها بنسبة 35% بواقع 2,45 جنيه فتكون الأجرة 4,55 جنيه ( أربعة جنيهات وخمسة وخمسون قرشاً ) . - ثم يضاف إليها الزيادة الواردة بالقانون 136/1981 وهى هنا 100% من واقع الأجرة الواردة بالعوايد وقت الإنشاء أى 5 جنيه × 100% = 5 جنيه زيادة تضاف للأجرة السابقة فتكون 5+4,55 = 9,55 جنيه ( تسعة جنيهات وخمسة وخمسون قرشاً ) . - ثم تضاعف خمسة أمثال طبقاً للقانون الجديد 6 لسنة 1997 فتكون 9,55 × 5=47,57 جنيه ( هى الأجرة المستحقة عن شهر إبريل سنة 1997 ) . - هذا إذا أمكن إثبات أجرة الأساس ( شهر سبتمبر 1952 ) فإذا تعذر ذلك كانت الأجرة الواردة بالعقد هى أجرة الأساس وعلى من يدعى عكس ذلك أن يثبت بكافة طرق الإثبات فإذا تعذر تم حساب الأجرة على أساس الأجرة الإتفاقية الواردة بالعقد وبنفس الطريقة السابق بيانها فى المثال .