الفرع الخامس
المبانى المنشأة منذ 5/11/1961 حتى 18/8/1969
وهذه الفئة من المبانى تخضع فى تحديد أجرتها لأحكام القانون 46 لسنة 1962 والمعمول به إعتباراً من 5 فبراير 1962 ثم لأحكام القانون 7 لسنة 1965 كما يلى :-
أولاً :- تنص المادة الأول من القانون 46 لسنة 1962 على ما يأتى :-
" تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض والتى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليها وقفاً لما يأتى :-
(أ) ......................... (ب) ........................"
"وتسرى أحكام هذا القانون على المبانى التى لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون 168 لسنة 1961 المشار إليه "
وتقضى الفقرة السادسة من المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 على ما يلى :-
" يجوز للمالك قبل صدور قرار اللجنة بتحديد الإيجار وتوزيعه أن يؤجر المبنى كله أو بعضه على أن يسرى قرار اللجنة بأثر رجعى من بدء تنفيذ عقد الإيجار " .
" تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه وتعتبر الأجرة المخففة طبقاً للفترة السابقة تحديداً نهائياً للقيمة الإيجارية ويسرى بأثر رجعى من بدء تنفيذ عقد الإيجار " .
" وبالنسبة لأماكن التى يكون قد تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائية غير قابل للطعن فيه تعدل هذه القيمة على أساس الأجرة المخفضة طبقاً لحكم هذه المادة أو طبقاً للتقدير الذى تم وفقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 أيهما أقل وذلك إعتباراً من الأجرة المستحقة عن شهر مارس سنة 1965 " .
ونخلص من هذا النص إضافة لما سبق ذكره بالحقائق الآتية :-
1- أن المبانى الخاصة بتلك الفئة تنقسم إلى جزئين من حيث تحديد أجرتها :-
أ- جزء يشمل المبانى المنشأة منذ 5/11/1961 حتى 1/3/1965 ( وهو تاريخ العمل بالقانون 7/1965 وهذا الجزء حكم أجرته هى الأجرة الواردة بالعقد مخفضة بنسبة 35% أو الأجرة التى حددتها اللجنة .
ويتبن من هذين النصين الحقائق الآتية :-
1- تسرى هذه الأحكام على تلك الفئة من المبانى بغض النظر عن تاريخ التعاقد الوارد عليها إعتباراً من تاريخ إنشائها وحتى نهاية 30/1/1996 .
2- تسرى هذه الأحكام أيضاً على جميع المبانى السابقة والمنشأة فى أى تاريخ سابق على العمل بهذا القانون ما دامت لم يتم تأجيرها إلا بعد 5 نوفمبر سنة 1961 ولأول مرة .
وقد سبق الإشارة إلى ذلك عند شرح كل فئة من المبانى السابقة .
3- أجرة الأساس فى هذا القانون هى الأجرة التى تحددها لجان تقدير الإيجارات التى نص عليها هذا القانون
والتى وضع لها أسس معينة للتقدير وهو أسلوب جديد فى تحديد أجرة العقارات لم يتبعه المشرع فى
التشريعات السابقة عليه فلم يحدد شهر معين ولا نسبة معينة بل أحال فى تحديد الأجرة إلى اللجنة
المشار إليها .، والتى يكون قرارها هو أجرة الأساس لهذه الفئة .
ثانياً :- نص القانون 7 لسنة 1965 فى مادته الثانية على ما يلى :-
نهائياً أيهما أقل فإن لم يكن هناك قرار للجنة تقدير الإيجارات كانت الأجرة هى الأجرة الواردة بالعقد مخفضة بنسبة 35 % .
ب- جزء يشمل المبانى المنشأة من 1/3/1965 وحتى نهاية هذه الفئة فى 18/8/1969 :-
وهذا الجزء تكون أجرته هى الأجرة التى حددتها لجنة تحديد الإيجارات الواردة بالقانون 46 لسنة 1962 فإن لم يكن هناك قرار لجنة أو تعذر إثباته كانت أجرته هى الأجرة الواردة بالعقد .
2- بعد الإنتهاء من تحديد أجرة الأساس لتلك الفئة من المبانى حسب التقسيم السابق نقوم بإضافة الزيادة الواردة بالقانون 136 لسنة 1981 ثم نضيف الزيادات الواردة بالقانون الجديد 6 لسنة 1997 وهى فى هذه الفئة أربعة أمثال .
( مثال عملى رقم : 1 )
عقار :- منشأ فى الفترة من 5/11/1961 وحتى 1/3/1965 .
عقد إيجار :- مبرم فى أى فترة من تاريخ الإنشاء وحتى 30/1/1996 بأجرة شهرية 50 جنيه مثلاً .
الأجرة بالعوايد وقت الإنشاء : 10 جنيه مثلاً .
- فى هذا المثال يكون حساب الأجرة القانونية والزيادات الواردة عليها كالآتى :-
- إذا ثبت أن هناك قرار نهائياً بشأن تحديد الأجرة من اللجنة المشار إليها بالقانون وكان هذا التقدير 20 جنيه مثلاً فإننا فى هذه الحالة سنأخذ بقرار اللجنة لأنه يكون أقل من الأجرة الواردة بالعقد مخفضة بنسبة 35% حيث أن هذه الأخيرة تكون 50 – 17,50 ( نسبة ال 35% ) = 32,5 جنيه وبالتالى تكون الأجرة الأقل هى الأجرة الواردة بتحديد اللجنة ( 20 جنيه ) .
- ثم يضاف إليها الزيادة الواردة بالقانون 136 لسنة 1981 والتى هى فى هذه الحالة 50% من الأجرة الواردة بالعوايد بواقع 5 جنيه زيادة تضاف للأجرة الأساسية فتكون 20+5 =25 جنيه .
- ثم تضاعف طبقاً لأحكام القانون الجديد 6 لسنة 1997 وهى فى هذه الحالة أربعة أمثال فتكون 25×4= 100 جنيه ( وهذه هى الأجرة المستحقة عن شهر إبريل 1997 ) .
- هذا مع ملاحظة أنه إذا كانت الأجرة الواردة بالعقد مخفضة بنسبة 35% أقل من تقدير اللجنة تعين الأخذ بالأجرة الواردة بالعقد مخفضة بنسبة ال35% وتكون هى أجرة الأساس ويتم حسابها بنفس الطريقة السابق بيانها فى هذا المثال .
( مثال عملى رقم 2 )
عقار : منشأ فى الفترة من 1/3/1965 حتى 18/8/1969 .
عقد إيجار : مبرم فى أى فترة من تاريخ الإنشاء وحتى 30/1/1996 بأجرة شهرية 50 جنيه مثلاً .
الأجرة بالعوايد وقت الإنشاء :- 10 جنيه مثلاً .
فى هذا المثال يكون حساب الأجرة القانونية والزيادات الواردة عليها كالآتى :-
- إذا كان هناك قرار للجنة تقدير الإيجارات وكانت الأجرة المحددة فيه هى 20 جنيه مثلاً فإننا فى هذه الحالة ستأخذ بقرار اللجنة مباشرة ولا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد .
- ثم يضاف إليها الزيادة الواردة بالقانون 136 لسنة 1981 وهى هنا 50% من واقع الأجرة الواردة بالعوايد وقت الإنشاء أى 10 جنيه × 50% = 5 جنيه زيادة تضاف للأجرة السابقة فتكون 5+20 = 25 جنيه .
- ثم تضاعف أربعة أمثال طبقاً للقانون الجديد 6 لسنة 1997 فتكون 25 × 4 = 100 جنيه ( وهذه هى الأجرة المستحقة عن شهر إبريل سنة 1997 )
- هذا مع ملاحظة أنه لا يعتد بالأجرة الواردة بالعقد فى هذه الحالة إلا عند عدم وجود قرار لجنة تقدير الإيجارات أصلاً أو عدم اللجوء إليها . ففى هذه الحالة نأخذ بالأجرة الواردة بالعقد ثم يتم حسابها بنفس الطريقة السابق بيانها فى هذا المثال .
المبانى المنشأة منذ 5/11/1961 حتى 18/8/1969
وهذه الفئة من المبانى تخضع فى تحديد أجرتها لأحكام القانون 46 لسنة 1962 والمعمول به إعتباراً من 5 فبراير 1962 ثم لأحكام القانون 7 لسنة 1965 كما يلى :-
أولاً :- تنص المادة الأول من القانون 46 لسنة 1962 على ما يأتى :-
" تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض والتى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليها وقفاً لما يأتى :-
(أ) ......................... (ب) ........................"
"وتسرى أحكام هذا القانون على المبانى التى لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون 168 لسنة 1961 المشار إليه "
وتقضى الفقرة السادسة من المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 على ما يلى :-
" يجوز للمالك قبل صدور قرار اللجنة بتحديد الإيجار وتوزيعه أن يؤجر المبنى كله أو بعضه على أن يسرى قرار اللجنة بأثر رجعى من بدء تنفيذ عقد الإيجار " .
" تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه وتعتبر الأجرة المخففة طبقاً للفترة السابقة تحديداً نهائياً للقيمة الإيجارية ويسرى بأثر رجعى من بدء تنفيذ عقد الإيجار " .
" وبالنسبة لأماكن التى يكون قد تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائية غير قابل للطعن فيه تعدل هذه القيمة على أساس الأجرة المخفضة طبقاً لحكم هذه المادة أو طبقاً للتقدير الذى تم وفقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 أيهما أقل وذلك إعتباراً من الأجرة المستحقة عن شهر مارس سنة 1965 " .
ونخلص من هذا النص إضافة لما سبق ذكره بالحقائق الآتية :-
1- أن المبانى الخاصة بتلك الفئة تنقسم إلى جزئين من حيث تحديد أجرتها :-
أ- جزء يشمل المبانى المنشأة منذ 5/11/1961 حتى 1/3/1965 ( وهو تاريخ العمل بالقانون 7/1965 وهذا الجزء حكم أجرته هى الأجرة الواردة بالعقد مخفضة بنسبة 35% أو الأجرة التى حددتها اللجنة .
ويتبن من هذين النصين الحقائق الآتية :-
1- تسرى هذه الأحكام على تلك الفئة من المبانى بغض النظر عن تاريخ التعاقد الوارد عليها إعتباراً من تاريخ إنشائها وحتى نهاية 30/1/1996 .
2- تسرى هذه الأحكام أيضاً على جميع المبانى السابقة والمنشأة فى أى تاريخ سابق على العمل بهذا القانون ما دامت لم يتم تأجيرها إلا بعد 5 نوفمبر سنة 1961 ولأول مرة .
وقد سبق الإشارة إلى ذلك عند شرح كل فئة من المبانى السابقة .
3- أجرة الأساس فى هذا القانون هى الأجرة التى تحددها لجان تقدير الإيجارات التى نص عليها هذا القانون
والتى وضع لها أسس معينة للتقدير وهو أسلوب جديد فى تحديد أجرة العقارات لم يتبعه المشرع فى
التشريعات السابقة عليه فلم يحدد شهر معين ولا نسبة معينة بل أحال فى تحديد الأجرة إلى اللجنة
المشار إليها .، والتى يكون قرارها هو أجرة الأساس لهذه الفئة .
ثانياً :- نص القانون 7 لسنة 1965 فى مادته الثانية على ما يلى :-
نهائياً أيهما أقل فإن لم يكن هناك قرار للجنة تقدير الإيجارات كانت الأجرة هى الأجرة الواردة بالعقد مخفضة بنسبة 35 % .
ب- جزء يشمل المبانى المنشأة من 1/3/1965 وحتى نهاية هذه الفئة فى 18/8/1969 :-
وهذا الجزء تكون أجرته هى الأجرة التى حددتها لجنة تحديد الإيجارات الواردة بالقانون 46 لسنة 1962 فإن لم يكن هناك قرار لجنة أو تعذر إثباته كانت أجرته هى الأجرة الواردة بالعقد .
2- بعد الإنتهاء من تحديد أجرة الأساس لتلك الفئة من المبانى حسب التقسيم السابق نقوم بإضافة الزيادة الواردة بالقانون 136 لسنة 1981 ثم نضيف الزيادات الواردة بالقانون الجديد 6 لسنة 1997 وهى فى هذه الفئة أربعة أمثال .
( مثال عملى رقم : 1 )
عقار :- منشأ فى الفترة من 5/11/1961 وحتى 1/3/1965 .
عقد إيجار :- مبرم فى أى فترة من تاريخ الإنشاء وحتى 30/1/1996 بأجرة شهرية 50 جنيه مثلاً .
الأجرة بالعوايد وقت الإنشاء : 10 جنيه مثلاً .
- فى هذا المثال يكون حساب الأجرة القانونية والزيادات الواردة عليها كالآتى :-
- إذا ثبت أن هناك قرار نهائياً بشأن تحديد الأجرة من اللجنة المشار إليها بالقانون وكان هذا التقدير 20 جنيه مثلاً فإننا فى هذه الحالة سنأخذ بقرار اللجنة لأنه يكون أقل من الأجرة الواردة بالعقد مخفضة بنسبة 35% حيث أن هذه الأخيرة تكون 50 – 17,50 ( نسبة ال 35% ) = 32,5 جنيه وبالتالى تكون الأجرة الأقل هى الأجرة الواردة بتحديد اللجنة ( 20 جنيه ) .
- ثم يضاف إليها الزيادة الواردة بالقانون 136 لسنة 1981 والتى هى فى هذه الحالة 50% من الأجرة الواردة بالعوايد بواقع 5 جنيه زيادة تضاف للأجرة الأساسية فتكون 20+5 =25 جنيه .
- ثم تضاعف طبقاً لأحكام القانون الجديد 6 لسنة 1997 وهى فى هذه الحالة أربعة أمثال فتكون 25×4= 100 جنيه ( وهذه هى الأجرة المستحقة عن شهر إبريل 1997 ) .
- هذا مع ملاحظة أنه إذا كانت الأجرة الواردة بالعقد مخفضة بنسبة 35% أقل من تقدير اللجنة تعين الأخذ بالأجرة الواردة بالعقد مخفضة بنسبة ال35% وتكون هى أجرة الأساس ويتم حسابها بنفس الطريقة السابق بيانها فى هذا المثال .
( مثال عملى رقم 2 )
عقار : منشأ فى الفترة من 1/3/1965 حتى 18/8/1969 .
عقد إيجار : مبرم فى أى فترة من تاريخ الإنشاء وحتى 30/1/1996 بأجرة شهرية 50 جنيه مثلاً .
الأجرة بالعوايد وقت الإنشاء :- 10 جنيه مثلاً .
فى هذا المثال يكون حساب الأجرة القانونية والزيادات الواردة عليها كالآتى :-
- إذا كان هناك قرار للجنة تقدير الإيجارات وكانت الأجرة المحددة فيه هى 20 جنيه مثلاً فإننا فى هذه الحالة ستأخذ بقرار اللجنة مباشرة ولا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد .
- ثم يضاف إليها الزيادة الواردة بالقانون 136 لسنة 1981 وهى هنا 50% من واقع الأجرة الواردة بالعوايد وقت الإنشاء أى 10 جنيه × 50% = 5 جنيه زيادة تضاف للأجرة السابقة فتكون 5+20 = 25 جنيه .
- ثم تضاعف أربعة أمثال طبقاً للقانون الجديد 6 لسنة 1997 فتكون 25 × 4 = 100 جنيه ( وهذه هى الأجرة المستحقة عن شهر إبريل سنة 1997 )
- هذا مع ملاحظة أنه لا يعتد بالأجرة الواردة بالعقد فى هذه الحالة إلا عند عدم وجود قرار لجنة تقدير الإيجارات أصلاً أو عدم اللجوء إليها . ففى هذه الحالة نأخذ بالأجرة الواردة بالعقد ثم يتم حسابها بنفس الطريقة السابق بيانها فى هذا المثال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق