الفرع الثالث
المطالبة بالأجرة القانونية والزيادة الواردة عليها
الأصل أن عدم وفاء المستأجر بالأجرة القانونية يخول للمؤجر – وفقاًً للقواعد العامة – طلب فسخ العقد مع التعويض وقد نصت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه :-
" لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها :
(أ) ...............................
(ب)إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوم من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ...............
فإذا تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال " .
ويتبين من هذا النص ضرورة أن يسبق طلب الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة تكليف المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة ومرور 15 يوم كاملة قبل رفع الدعوى وإلا كانت غير مقبولة شكلاً .
ونشير هنا إلى أن الإختصاص القضائى ينعقد فى هذه الدعاوى للمحكمة الإبتدائية بإعتبارها محكمة أول درجة أيا كانت قيمة الدعوى وتجدد الإشارة أخيراً إلى أنه يكفى أن تكون الأجرة الواردة بتكليف المؤجر للمستأجر بالوفاء هى الأجرة التى يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة بها فإذا ترتب على المنازعة فى قيمة الأجرة المطالب بها أن ثبت أن الأجرة المستحقة أقل مما ورد فى التكليف بالوفاء فلا يترتب على ذلك بطلان التكليف طالما يستند إدعاء المؤجر إلى أساس من الواقع أو القانون فقد قضى بأن " التكليف بالوفاء يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة .... إلا أنه لما كان يقصد به إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه فإنه يكفى فيه أن يكون بالقدر الذى يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به حتى ولو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور بالتكليف . بمعنى أن التكليف بأجر متنازع عليه لا يقع باطلاً طالما يستند إدعاء المؤجر إلى أساس من الواقع والقانون .
مع تحيات مكتب زهران للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة
المطالبة بالأجرة القانونية والزيادة الواردة عليها
الأصل أن عدم وفاء المستأجر بالأجرة القانونية يخول للمؤجر – وفقاًً للقواعد العامة – طلب فسخ العقد مع التعويض وقد نصت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه :-
" لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها :
(أ) ...............................
(ب)إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوم من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ...............
فإذا تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال " .
ويتبين من هذا النص ضرورة أن يسبق طلب الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة تكليف المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة ومرور 15 يوم كاملة قبل رفع الدعوى وإلا كانت غير مقبولة شكلاً .
ونشير هنا إلى أن الإختصاص القضائى ينعقد فى هذه الدعاوى للمحكمة الإبتدائية بإعتبارها محكمة أول درجة أيا كانت قيمة الدعوى وتجدد الإشارة أخيراً إلى أنه يكفى أن تكون الأجرة الواردة بتكليف المؤجر للمستأجر بالوفاء هى الأجرة التى يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة بها فإذا ترتب على المنازعة فى قيمة الأجرة المطالب بها أن ثبت أن الأجرة المستحقة أقل مما ورد فى التكليف بالوفاء فلا يترتب على ذلك بطلان التكليف طالما يستند إدعاء المؤجر إلى أساس من الواقع أو القانون فقد قضى بأن " التكليف بالوفاء يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة .... إلا أنه لما كان يقصد به إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه فإنه يكفى فيه أن يكون بالقدر الذى يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به حتى ولو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور بالتكليف . بمعنى أن التكليف بأجر متنازع عليه لا يقع باطلاً طالما يستند إدعاء المؤجر إلى أساس من الواقع والقانون .
مع تحيات مكتب زهران للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق