المبحث الأول
سريان القانون 10 لسنة 2004 وموقف الدعاوى
أولاً :- الأثر الفورى لسريان القانون 10 لسنة 2004 التى رفعت قبل تاريخ العمل به .
· عالجت مواد الإصدار الخاصة بهذا القانون تلك المسائل فى المواد من الأولى حتى الخامسة ( مواد الإصدار ) وذلك على النحو التالى :- بدء سريان القانون 10 لسنة 2004 :-
· طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون الإصدار فإن تاريخ بدء سريان القانون 10 لسنة 2004 يكون إعتباراً من أول أكتوبر عام 2004 وتلغى جميع الأحكام التى تخلص أحكامه فيما يخص محاكم الأسرة .
· وبأعمال الأثر الفورى لسريان ذلك القانون فإن أحكامه تنطبق على جميع الدعاوى التى ترفع إعتباراً من تاريخ نفاذه فى أول أكتوبر 2004 وكذلك الدعاوى التى تم رفعها قبل العمل به و لا تزال متداولة أمام المحاكم أما الدعاوى التى صدرت فيها أحكام أو تلك المحجوزة للحكم فإنها تكون خارجة عن النطاق الزمنى لتطبيق ذلك القانون إستثناء من قواعد الأثر الفورى للقانون :-
· على أنه يلاحظ أن المادة الثانية من مواد الإصدار قد أوردت بالفقرة الثالثة منها إستثناءاً على قواد الأثر الفورى للقانون فأبقت الدعاوى المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم خاضعة للقوانين السارية قبل العمل بهذا القانون قيما يتعلق بطرق الطعن فيها وجاء النص صراحة على ذلك " ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .
· ويمكن أن نخلص مما سبق فى أن القانون المرافق 10 لسنة 2004 يسرى إعتباراً من أول أكتوبر 2004 على جميع الدعاوى التى ترفع منذ ذلك التاريخ وتلك التى تم رفعها قبل ذلك التاريخ ولم يقفل فيها باب المرافعة بحجزها للحكم .
ثانياً : موقف الدعاوى التى تم رفعها قبل العمل بهذا القانون :-
· بينا فيما سبق أن أحكام القانون 10 لسنة 2004 تسرى على الدعاوى التى ترفع إعتباراً من أول أكتوبر 2004 وكذلك الدعاوى التى رفعت قبل ذلك التاريخ ولا تزال متداولة بالجلسات ولم يغلق فيها باب المرافعة بعد وبقى أن نبين هنا موقف تلك الدعاوى المتدوالة أمام المحاكم العادية للأحوال الشخصية ولبيان ذلك الأمر فإننا نفرق بين الدعاوى المتداولة أمام محاكم أول درجة ( شرعى جزئى وكلى ) وتلك المتداولة أمام محاكم الإستئناف أو النقض ( شرعى مستانف وإستئناف عالى ونقض ) وذلك كالآتى :-
موقف الدعاوى المتداولة أمام محاكم الأحوال الشخصية أول درجة :-
· بالنسبة لتلك الدعاوى فقد جاء نص المادة الثانية من مواد الإصدار صراحة على أن يتم إحالة تلك الدعاوى بدون رسوم إلى محاكم الأسرة المختصة بنظرها بموجب القانون 10 لسنة 2004 وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بأمر الإحالة مع تكليفة بالحضور أمام محكمة الأسرة المحال إليها الدعوى أما من حضر من الخصوم أثناء تداول الدعوى فإن صدور أمر اتلإحالة من المحكمة بعد بمثابة إعلان لهم وبالتالى يكون من الأفضل لهؤلاء الخصوم تتبع دعواهم وذلك لمعرفة أمر الإحالة والمحكمة المحال إليها ومواعيد جلساتها .
· وتجدر الإشارة هنا إلى أن تلك الدعاوى المحالة إلى محكمة الأسرة يتم تحديد جلساتها لتنظر أمام تلك المحكمة مباشرة دون إشتراط سبق عرضها على لجان تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها فى هذا القانون والتى سنتعرض لبيان تشكيلها وإختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها فى المبحث الثالث من هذا الكتاب والذى نحيل إليه .
· موقف الدعاوى المتداولة أمام محاكم الإستئناف والنقض والطعون المرفوعة أمامهم قبل تاريخ العمل بالقانون 10 لسنة 2004 :-
ويمكن حصر تلك الدعاوى فى فئتين :-
الفئة الأولى :- وهى تلك الدعاوى المنظورة بالفعل أمام محاكم الإستئناف سواء محاكم الإستئناف العالى أو المحاكم الإبتدائية بصفتها محكمة إستئناف ( الشرعى المستأنف ) وكذلك الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض وهى فى مجملها طعون تم رفعها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وحكم تلك الفئة هى أن تستمر تلك المحاكم فى نظرها على الرغم من أن بعضها أصبح من إختصاص محكمة الأسرة وذلك الحكم إستثناء إقتضته ضرورة إستقرار الأوضاع وإعطاء الثقة بين المتقاضين فكان من الأنسب أن تستمر تلك المحاكم فى نظرها حتى تقضى فيها بحكم بات .
وأما الفئة الثانية :- فهى تلك الطعون التى ترفع بعد العمل بأحكام هذا القانون عن الدعاوى التى أقفل فيها باب المرافعة أو صدرت فيها أحكام قبل أول أكتوبر 2004 وقد جاء نص المادة الثانية من مواد افصدار فى فقرته الثالثة على أن تبقى تلك الأحكام خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون ومن ثم فإنه يترتب على ذلك أن تخضع تلك الدعاوى لأحكام القانون 1 لسنة 2000 ويكون بالتالى على محاكم الإستئناف ومحكمة النقض الإستمرار فى نظر تلك الطعون دون أن تحيلها إلى محاكم الأسرة وذلك لنفس المحكمة التى أشرنا إليها فى حكم الفئة الأولى .
سريان القانون 10 لسنة 2004 وموقف الدعاوى
أولاً :- الأثر الفورى لسريان القانون 10 لسنة 2004 التى رفعت قبل تاريخ العمل به .
· عالجت مواد الإصدار الخاصة بهذا القانون تلك المسائل فى المواد من الأولى حتى الخامسة ( مواد الإصدار ) وذلك على النحو التالى :- بدء سريان القانون 10 لسنة 2004 :-
· طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون الإصدار فإن تاريخ بدء سريان القانون 10 لسنة 2004 يكون إعتباراً من أول أكتوبر عام 2004 وتلغى جميع الأحكام التى تخلص أحكامه فيما يخص محاكم الأسرة .
· وبأعمال الأثر الفورى لسريان ذلك القانون فإن أحكامه تنطبق على جميع الدعاوى التى ترفع إعتباراً من تاريخ نفاذه فى أول أكتوبر 2004 وكذلك الدعاوى التى تم رفعها قبل العمل به و لا تزال متداولة أمام المحاكم أما الدعاوى التى صدرت فيها أحكام أو تلك المحجوزة للحكم فإنها تكون خارجة عن النطاق الزمنى لتطبيق ذلك القانون إستثناء من قواعد الأثر الفورى للقانون :-
· على أنه يلاحظ أن المادة الثانية من مواد الإصدار قد أوردت بالفقرة الثالثة منها إستثناءاً على قواد الأثر الفورى للقانون فأبقت الدعاوى المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم خاضعة للقوانين السارية قبل العمل بهذا القانون قيما يتعلق بطرق الطعن فيها وجاء النص صراحة على ذلك " ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .
· ويمكن أن نخلص مما سبق فى أن القانون المرافق 10 لسنة 2004 يسرى إعتباراً من أول أكتوبر 2004 على جميع الدعاوى التى ترفع منذ ذلك التاريخ وتلك التى تم رفعها قبل ذلك التاريخ ولم يقفل فيها باب المرافعة بحجزها للحكم .
ثانياً : موقف الدعاوى التى تم رفعها قبل العمل بهذا القانون :-
· بينا فيما سبق أن أحكام القانون 10 لسنة 2004 تسرى على الدعاوى التى ترفع إعتباراً من أول أكتوبر 2004 وكذلك الدعاوى التى رفعت قبل ذلك التاريخ ولا تزال متداولة بالجلسات ولم يغلق فيها باب المرافعة بعد وبقى أن نبين هنا موقف تلك الدعاوى المتدوالة أمام المحاكم العادية للأحوال الشخصية ولبيان ذلك الأمر فإننا نفرق بين الدعاوى المتداولة أمام محاكم أول درجة ( شرعى جزئى وكلى ) وتلك المتداولة أمام محاكم الإستئناف أو النقض ( شرعى مستانف وإستئناف عالى ونقض ) وذلك كالآتى :-
موقف الدعاوى المتداولة أمام محاكم الأحوال الشخصية أول درجة :-
· بالنسبة لتلك الدعاوى فقد جاء نص المادة الثانية من مواد الإصدار صراحة على أن يتم إحالة تلك الدعاوى بدون رسوم إلى محاكم الأسرة المختصة بنظرها بموجب القانون 10 لسنة 2004 وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بأمر الإحالة مع تكليفة بالحضور أمام محكمة الأسرة المحال إليها الدعوى أما من حضر من الخصوم أثناء تداول الدعوى فإن صدور أمر اتلإحالة من المحكمة بعد بمثابة إعلان لهم وبالتالى يكون من الأفضل لهؤلاء الخصوم تتبع دعواهم وذلك لمعرفة أمر الإحالة والمحكمة المحال إليها ومواعيد جلساتها .
· وتجدر الإشارة هنا إلى أن تلك الدعاوى المحالة إلى محكمة الأسرة يتم تحديد جلساتها لتنظر أمام تلك المحكمة مباشرة دون إشتراط سبق عرضها على لجان تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها فى هذا القانون والتى سنتعرض لبيان تشكيلها وإختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها فى المبحث الثالث من هذا الكتاب والذى نحيل إليه .
· موقف الدعاوى المتداولة أمام محاكم الإستئناف والنقض والطعون المرفوعة أمامهم قبل تاريخ العمل بالقانون 10 لسنة 2004 :-
ويمكن حصر تلك الدعاوى فى فئتين :-
الفئة الأولى :- وهى تلك الدعاوى المنظورة بالفعل أمام محاكم الإستئناف سواء محاكم الإستئناف العالى أو المحاكم الإبتدائية بصفتها محكمة إستئناف ( الشرعى المستأنف ) وكذلك الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض وهى فى مجملها طعون تم رفعها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وحكم تلك الفئة هى أن تستمر تلك المحاكم فى نظرها على الرغم من أن بعضها أصبح من إختصاص محكمة الأسرة وذلك الحكم إستثناء إقتضته ضرورة إستقرار الأوضاع وإعطاء الثقة بين المتقاضين فكان من الأنسب أن تستمر تلك المحاكم فى نظرها حتى تقضى فيها بحكم بات .
وأما الفئة الثانية :- فهى تلك الطعون التى ترفع بعد العمل بأحكام هذا القانون عن الدعاوى التى أقفل فيها باب المرافعة أو صدرت فيها أحكام قبل أول أكتوبر 2004 وقد جاء نص المادة الثانية من مواد افصدار فى فقرته الثالثة على أن تبقى تلك الأحكام خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون ومن ثم فإنه يترتب على ذلك أن تخضع تلك الدعاوى لأحكام القانون 1 لسنة 2000 ويكون بالتالى على محاكم الإستئناف ومحكمة النقض الإستمرار فى نظر تلك الطعون دون أن تحيلها إلى محاكم الأسرة وذلك لنفس المحكمة التى أشرنا إليها فى حكم الفئة الأولى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق