الخميس، 24 يوليو 2008

الفرع الرابع

المبانى المنشأة منذ 12/6/1958 وحتى 5/11/1961 وهذه الفئة من المبانى تخضع فى تحديد أجرتها لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1961 والمعمول به إبتداء من 5 نوفمبر سنة 1961 ثم لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 وذلك كالآتى :- أولاً :- تنص المادة 5 مكرراً (5) المضافة بالقانون 168 لسنة 1961 وهى تكاد وتكون مطابقة للمادة 5 مكرر (4) المضافة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 السابق الإشارة إليه وتنص على ما يلى :- " تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه وذلك إبتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون " . " والمقصود بالأجرة الحالية فى أحكام هذه المادة الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيهما أقل " . " وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون ...". ويتبين من هذا النص الحقائق الآتية :- - يسرى هذا التحديد الوارد بالمادة السابقة على تلك الفئة من المبانى بغض النظر عن تاريخ التعاقد الوارد عليها إعتباراً من تاريخ إنشائها وحتى 30/1/1996 . - أجرة الأساس هنا تكاد تكون هى نفس التحديد الوارد بالفئة السابقة ولكن يلاحظ أن السنة السابقة هنا يتم حسابها من تاريخ العمل بهذا القانون أى من 5 نوفمبر سنة 1961 . أى أن أجرة الأساس هنا هى الأجرة التى كان يدفعها المستأجر فعلاً خلال سنة سابقة على 5 نوفمبر سنة 1961 أو الأجرة الواردة بالعقد أيهما أقل مخفضة بنسبة 20% . - الأصل هو الأخذ بالأجرة الواردة بالعقد وعلى من يدعى أنها تزيد على الأجرة التى كانت تدفع خلال سنة قبل 5 نوفمبر سنة 1961 أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات . ثانياً :- وبعد تحديد أجرة الأساس الواردة بهذا القانون مخفضه بنسبة 20% نقوم بعد ذلك بتخفيضها بنسبة 20% مرة أخرى طبقاً للمادة الأولى من القانون 7 لسنة 1965 السابق ذكرها . أى أننا نخفضها بنسبة 40% إجمالاً وتكون بعد ذلك هذه هى أجرة الأساس تزاد عليها الزيادات الواردة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ثم الزيادات الواردة بالقانون الجديد رقم 6 لسنة 1997 وهى فى هذه الفئة أيضاً خمسة أمثال . ( مثال عملى ) عقار : منشأ فى الفترة من 12/6/1958 وحتى 5/11/1961 . عقد إيجار : مبرم فى أى فترة من تاريخ الإنشاء وحتى 30/1/1996 بأجرة شهرية 50 جنيه مثلاً . الأجرة بالعوائد وقت الإنشاء :5 جنيه مثلاً . فى هذا المثال يكون حساب الأجرة القانونية والزيادات الواردة عليها كالآتى :- - إذا أمكن إثبات أجرة الأساس ( أجرة سنة سابقة على العمل بهذا القانون 5/11/1961 أو أجرة العقد أيهما أقل ) وكانت مثلا 20 جنيه فنقوم بتخفيضها بنسبة 40% بواقع 8 جنيه فتكون الأجرة 12 جنيه . - ثم يضاف إليها الزيادة الواردة بالقانون 136 لسنة 1981 وهى هنا 100% من واقع الأجرة الواردة بالعوايد وقت الإنشاء أى 5 جنيه × 100% = 5 جنيه زيادة تضاف للأجرة السابقة فتكون 5+12=17 جنيه ( سبعة عشر جنيهاً ) ثم تضاعف خمسة أمثال طبقا للقانون الجديد 6 لسنة 1997 فتكون 17 جنيه ×5= 85 جنيه ( خمسة وثمانون جنيهاً ) ( هى الأجرة المستحقة عن شهر إبريل سنة 1997 ) . - هذا إذا أمكن إثبات أجره الأساسى الواردة بهذا القانون فإذا تعذر ذلك كانت الأجرة الواردة بالعقد هى أجرة الأساس ويتم حسابها بنفس الطريقة السابق بيانها فى هذا المثال . ملحوظة هامة :- تجدر الإشارة هنا إلى أنه فى حالة ما إذا كان تأجير هذه الفئة من المبانى لم يتم إلا بعد 5 نوفمبر سنة 1961 ولأول مرة . فإن تحديد أجرتها يخضع لأحكام المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 ويأخذ حكم المبانى الواردة بالفرع الخامس من هذا المؤلف ( راجع ) .

ليست هناك تعليقات: