المبحث الأول
تعريف الأجرة القانونية وبيان ماهيتها وطريقة إحتسابها .
تنص المادة الثالثة من القانون الجديد رقم 6 لسنة 1997 على الآتى :-
" تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير إغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع :-
1- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 .
2- خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 .
3- أربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 .
4- ثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
ويسرى هذا التحديد إعتبارا من مواعيد إستحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون . وتزداد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% إعتباراً من ذات الموعد .
ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر " .
ويتضح من نص المادة السابقة أن العبرة فى الزيادات الواردة بالقانون الجديد رقم 6 لسنة 1997 هى الأجرة القانونية ومن هنا تبدو أهمية معرفة ماهية الأجرة القانونية والتى تكون أساساً لإحتساب الزيادات المذكورة :-
( تعريف الأجرة القانونية )
لقد عرفت محكمة النقض الأجرة القانونية بوضوح تعريفا نافياً للجهالة فقد قضى بأن .
" المقصود بالأجرة القانونية هى الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاًَ " .
" ولا تقتصر الأجرة القانونية على ذلك وإنما يقصد بها أيضاً ما جعله القانون فى حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد غايته الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد " .
وبالتالى تكون الأجرة القانونية لعقار ما هى الأجرة الواردة بعقد إيجار هذا العقار بعد إخضاعها لقانون إيجار الأماكن الذى يسرى عليه حسب تاريخ إنشائه زيادة أو نقصاً كما سنوضح فيما بعد .
( طريقة إحتساب الأجرة القانونية )
على الراغب فى إحتساب الأجرة القانونية لعقد إيجار معين أن يتبع الخطوات التالية :-
- حدد تاريخ إنشاء العقار المبرم عليه هذا العقد لتصل إلى معرفة القانون الذى يخضع له هذا العقار .
- إبحث عن تحديد الأجرة الوارد بهذا القانون .
- انزل على هذا التحديد التخفيضات الواردة بالقوانين المخفضة للأجرة والزيادات الواردة بالقوانين التى تقضى بالزيادات ثم أخلص إلى الأجرة القانونية الحالية كما سيأتى بيانه بالتفصيل .
مع تحيات مكتب زهران للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة
تعريف الأجرة القانونية وبيان ماهيتها وطريقة إحتسابها .
تنص المادة الثالثة من القانون الجديد رقم 6 لسنة 1997 على الآتى :-
" تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير إغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع :-
1- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 .
2- خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 .
3- أربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 .
4- ثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
ويسرى هذا التحديد إعتبارا من مواعيد إستحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون . وتزداد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% إعتباراً من ذات الموعد .
ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر " .
ويتضح من نص المادة السابقة أن العبرة فى الزيادات الواردة بالقانون الجديد رقم 6 لسنة 1997 هى الأجرة القانونية ومن هنا تبدو أهمية معرفة ماهية الأجرة القانونية والتى تكون أساساً لإحتساب الزيادات المذكورة :-
( تعريف الأجرة القانونية )
لقد عرفت محكمة النقض الأجرة القانونية بوضوح تعريفا نافياً للجهالة فقد قضى بأن .
" المقصود بالأجرة القانونية هى الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاًَ " .
" ولا تقتصر الأجرة القانونية على ذلك وإنما يقصد بها أيضاً ما جعله القانون فى حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد غايته الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد " .
وبالتالى تكون الأجرة القانونية لعقار ما هى الأجرة الواردة بعقد إيجار هذا العقار بعد إخضاعها لقانون إيجار الأماكن الذى يسرى عليه حسب تاريخ إنشائه زيادة أو نقصاً كما سنوضح فيما بعد .
( طريقة إحتساب الأجرة القانونية )
على الراغب فى إحتساب الأجرة القانونية لعقد إيجار معين أن يتبع الخطوات التالية :-
- حدد تاريخ إنشاء العقار المبرم عليه هذا العقد لتصل إلى معرفة القانون الذى يخضع له هذا العقار .
- إبحث عن تحديد الأجرة الوارد بهذا القانون .
- انزل على هذا التحديد التخفيضات الواردة بالقوانين المخفضة للأجرة والزيادات الواردة بالقوانين التى تقضى بالزيادات ثم أخلص إلى الأجرة القانونية الحالية كما سيأتى بيانه بالتفصيل .
مع تحيات مكتب زهران للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق