الخميس، 24 يوليو 2008

الفرع الثالث

الفرع الثالث
المبانى المنشأة منذ 18/9/1952 وحتى 12/6/1958 وهذه الفئة من المبانى تخضع فى تحديد أجرتها لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 والصادر فى 12/6/1958 ثم لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 وذلك كالآتى :- أولا :- تنص المادة 5 مكرراً (4) المضافة بالقانون 55 لسنة 1958 على ما يلى :- " تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وذلك إبتداء من الأجرة المستحقة عن شهر يوليو سنة 1958 " . " والمقصود بالأجرة الحالية فى أحكام هذه المادة . الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون . أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيهما أقل " . " وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون ...". ويتبين من هذا النص الحقائق الآتية :- - يسرى هذا التحديد الوارد بالمادة على تلك الفئة من المبانى بغض النظر عن تاريخ التعاقد الوارد عليها إعتباراً من تاريخ إنشائها وحتى 30/1/1996 . - أجرة الأساس هنا تختلف عن الفئتين السابقتين فليست هى أجرة شهر إبريل أو سبتمبر بل هى الأجرة التى كان يدفعها المستأجر فعلاً خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وهو 12/6/1958 أو الأجرة الواردة بالعقد أيهما أقل مخفضة بنسبة 20% . - الأصل هو الأخذ بالأجرة الواردة بالعقد وعلى من يدعى أنها تزيد على الأجرة التى كانت تدفع خلال سنة قبل 12/6/1958 أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات . ثانياً :- وبعد تحديد أجرة الأساس الواردة بهذا القانون مخفضة بنسبة 20% نقوم بعد ذلك بتخفيضها بنسبة 20% مرة أخرى طبقاً للمادة الأولى من القانون 7 لسنة 1965 السابق ذكرها أى أننا نخفضها بنسبة 40% إجمالاً وتكون بعد ذلك هذه هى أجرة الأساس تزاد عليها الزيادات الواردة بالقانون 136 لسنة 1981 ثم الزيادات الواردة بالقانون الجديد رقم 6 لسنة 1997 وهى فى هذه الفئة خمسة أمثال . ( مثال عملى ) عقار :- منشأ فى الفترة من 18/9/1952 وحتى 12/6/1958 . عقد إيجار :- مبرم فى أى فترة من تاريخ الإنشاء وحتى 30/1/1996 بأجرة شهرية 50 جنيه مثلا . الأجرة بالعوايد وقت الإنشاء :- 5 جنيه مثلا . فى هذا المثال يكون حساب الأجرة القانونية والزيادات الواردة عليها كالآتى :- - إذا أمكن إثبات أجرة الأساس ( أجرة سنة سابقة على العمل بالقانون 12/ 6/1958 أو أجرة العقد أيهما أقل ) وكانت مثلا 10 جنيه . فإننا نقوم بتخفيضها بنسبة 40% بواقع 4 جنيه فتكون الأجرة 6 جنيه . - ثم يضاف إليهما الزيادة الواردة بالقانون 136/1981 وهى هنا 100% من واقع الأجرة الواردة بالعوايد وقت الإنشاء أى 5 جنيه × 100% = 5 جنيه زيادة تضاف للأجرة السابقة فتكون 5+6 =11 جنيه . - ثم تضاعف خمسة أمثال طبقاً للقانون الجديد 6 لسنة 1997 فتكون 11 جنيه ×5 = 55 جنيه ( هى الأجرة المستحقة عن شهر إبريل 1997 ) . - هذا إن أمكن إثبات أجرة الأساس الواردة بهذا القانون فإذا تعذر ذلك كانت الأجرة الواردة بالعقد هى أجرة الأساس ويتم حسابها بنفس الطريقة السابق بيانها فى المثال . ملحوظة هامة :- تجدد الإشارة هنا إلى أنه فى حالة ما إذا كان تأجير هذه الفئة من المبانى لم يتم إلا بعد 5 نوفمبر سنة 1961 ولأول مرة فإن تحديد أجرتها يخضع لأحكام المادة الأولى من القانون 46 لسنة 1962 ويأخذ حكم المبانى الواردة بالفرع الخامس من هذا المؤلف .

ليست هناك تعليقات: