الفرع السادس
المبانى المنشأة منذ 18/8/1969 وحتى 9/9/1977
وهذه الفئة من المبانى تخضع فى تحديد أجرتها لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 بمقتضى المادة 8/1 والمادة العاشرة منه كالآتى :-
تنص المادة8/1 من القانون 52 لسنة 1969 على أن .
" تشكل لجان تقدير الأجرة المنصوص عليها من المحافظ المختص من إثنين من المهندسين وأحد العاملين من المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبينة وعضوين يرشحهما الإتحاد الإشتراكى العربى يكون إحدهما من بين ملاك العقارات المبينة أو القرية وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين " .
وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على أن :-
" تقدر أجرة المبنى على الأسس الآتية :-
(أ) صافى عائدا إستثماراً العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمبنى ........
(ب) .................. (ج)......................" .
ويتبين من هذا النص الحقائق الآتية :-
1- يسرى هذا التحديد الوارد بالمادة على تلك المبانى بغض النظر عن تاريخ التعاقد الوارد عليها إعتباراً من تاريخ التعاقد الوارد عليها إعتباراً من تاريخ إنشائها وحتى 30/1/1996 .
2- أجرة الأساس هنا محددة بأمر واحد وهو تقدير اللجنة المشار إليها بالقانون وهذا التقدير الأخير هو وحدة الواجب أعماله كأجرة أساس .
3- لا يأخذ بالأجرة الواردة بالعقد بالنسبة لهذه الفئة من المبانى إلا فى حالة عدم وجود قرار اللجنة المشار إليها أو تعذر إثبات أو بطلانه . فعندئذ تكون الأجرة الواردة بالعقد هى أجرة الأساس .
4- وبعد تحديد أجرة الأساس لتلك الفئة من المبانى على النحو المتقدم نقوم بإضافة الزيادة الواردة بالقانون 136 لسنة 1981 وهى بالنسبة لهذه الفئة نسبة 50% من واقع الأجرة الواردة بالعوايد وقت الإنشاء إن كان المبنى منشأ فى الفترة من 18/8/1969 حتى 6 أكتوبر سنة 1973 .
ونسبة 25% من واقع الأجرة الواردة بالعوايد وقت الإنشاء إن كان المبنى منشأ فى الفترة من 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9/9/1977.
ثم بعد ذلك تضاعف هذه الأجرة طبقا للقانون الجديد 6 لسن’ 1997 أربعة أمثال فى المبانى المنشأة من 18/8/1969 حتى 16 أكتوبر سنة 1973 وثلاثة أمثال فى المبانى المنشأة من 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9/9/1977 .
( مثال عملى رقم : 1 )
عقار : منشأ فى الفترة من 18/8/1969 وحتى 6 أكتوبر 1973 .
عقد إيجار:- مبرم فى فترة من تاريخ الإنشاء وحتى 30/1/1996 بأجرة شهرية 50 جنيه مثلاً .
الأجرة بالعوايد وقت الإنشاء :- 15 جنيه .
فى هذا المثال يكون حساب الأجرة والزيادات الواردة وعليها كما يلى :-
- فإذا كان هناك قرار لجنة وكان قرار اللجنة هو مبلغ 25 جنيه فتكون هى أجرة الأساس .
- ثم نضيف إليها الزيادات المقررة بالقانون 136 لسنة 1981 وهى هنا 50% من واقع الأجرة الواردة بالعوايد وقت الإنشاء أى 15 جنيه × 50% = 750 قرشاً زيادة تضاف للأجرة الواردة بقرار اللجنة فتكون 750 قرشا + 25 جنيه = 32,5 ( إثنان وثلاثون جنيهاً وخمسون قرشاً )
- ثم تضاعف أربعة أمثال طبقاً للقانون الجديد 6 لسنة 1997 فتكون 32,5 × 4 = 130 جنيه .
( مثال عملى رقم : 2 )
عقار : منشأ فى الفترة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9/9/1977 .
عقد إيجار:- مبرم فى أى فترة من تاريخ الإنشاء وحتى 30/1/1996 بأجرة شهرية 50 جنيه مثلاً .
الأجرة بالعوايد وقت الإنشاء 20 جنيه .
فى هذا المثال يكون حساب الأجرة والزيادات الواردة عليها كما يلى :-
- إذا ثبت أن قرار لجنة تحديد الإيجارات هو مبلغ 30 جنيه فتكون هى أجرة الأساس .
- ثم يضاف إليها الزيادة المقررة بالقانون 136 لسنة 1981 وهى فى هذه الحالة 25% من واقع الأجرة الواردة بالعوايد وقت الإنشاء ( وليست 50% كما هو فى المثال السابق ) أى 20 جنيه × 25% = 5 جنيهات زيادة تضاف إلى أجرة الأساس فتكون 30 جنيه + 5 جنيه = 35 جنيه .
- ثم تضاعف هذه القيمة طبقاً للقانون الجديد رقم 6 لسنة 1997 وهى فى هذه الحالة ثلاثة أمثال ( وليست أربعة أمثال كما فى المثال السابق ) فتكون 35× 3 = 105 جنيها ( تلك هى الأجرة المستحقة عن شهر إبريل 1997 ) هذا ويراعى أنه فى حالة تعذر إثبات وجود قرار لجنة أو عدم وجوده فإن العبرة تكون بالقيمة الإيجارية الواردة بالعقد وعلى من يدعى خلاف ذلك تحمل عبئ الإثبات .
المبانى المنشأة منذ 18/8/1969 وحتى 9/9/1977
وهذه الفئة من المبانى تخضع فى تحديد أجرتها لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 بمقتضى المادة 8/1 والمادة العاشرة منه كالآتى :-
تنص المادة8/1 من القانون 52 لسنة 1969 على أن .
" تشكل لجان تقدير الأجرة المنصوص عليها من المحافظ المختص من إثنين من المهندسين وأحد العاملين من المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبينة وعضوين يرشحهما الإتحاد الإشتراكى العربى يكون إحدهما من بين ملاك العقارات المبينة أو القرية وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين " .
وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على أن :-
" تقدر أجرة المبنى على الأسس الآتية :-
(أ) صافى عائدا إستثماراً العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمبنى ........
(ب) .................. (ج)......................" .
ويتبين من هذا النص الحقائق الآتية :-
1- يسرى هذا التحديد الوارد بالمادة على تلك المبانى بغض النظر عن تاريخ التعاقد الوارد عليها إعتباراً من تاريخ التعاقد الوارد عليها إعتباراً من تاريخ إنشائها وحتى 30/1/1996 .
2- أجرة الأساس هنا محددة بأمر واحد وهو تقدير اللجنة المشار إليها بالقانون وهذا التقدير الأخير هو وحدة الواجب أعماله كأجرة أساس .
3- لا يأخذ بالأجرة الواردة بالعقد بالنسبة لهذه الفئة من المبانى إلا فى حالة عدم وجود قرار اللجنة المشار إليها أو تعذر إثبات أو بطلانه . فعندئذ تكون الأجرة الواردة بالعقد هى أجرة الأساس .
4- وبعد تحديد أجرة الأساس لتلك الفئة من المبانى على النحو المتقدم نقوم بإضافة الزيادة الواردة بالقانون 136 لسنة 1981 وهى بالنسبة لهذه الفئة نسبة 50% من واقع الأجرة الواردة بالعوايد وقت الإنشاء إن كان المبنى منشأ فى الفترة من 18/8/1969 حتى 6 أكتوبر سنة 1973 .
ونسبة 25% من واقع الأجرة الواردة بالعوايد وقت الإنشاء إن كان المبنى منشأ فى الفترة من 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9/9/1977.
ثم بعد ذلك تضاعف هذه الأجرة طبقا للقانون الجديد 6 لسن’ 1997 أربعة أمثال فى المبانى المنشأة من 18/8/1969 حتى 16 أكتوبر سنة 1973 وثلاثة أمثال فى المبانى المنشأة من 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9/9/1977 .
( مثال عملى رقم : 1 )
عقار : منشأ فى الفترة من 18/8/1969 وحتى 6 أكتوبر 1973 .
عقد إيجار:- مبرم فى فترة من تاريخ الإنشاء وحتى 30/1/1996 بأجرة شهرية 50 جنيه مثلاً .
الأجرة بالعوايد وقت الإنشاء :- 15 جنيه .
فى هذا المثال يكون حساب الأجرة والزيادات الواردة وعليها كما يلى :-
- فإذا كان هناك قرار لجنة وكان قرار اللجنة هو مبلغ 25 جنيه فتكون هى أجرة الأساس .
- ثم نضيف إليها الزيادات المقررة بالقانون 136 لسنة 1981 وهى هنا 50% من واقع الأجرة الواردة بالعوايد وقت الإنشاء أى 15 جنيه × 50% = 750 قرشاً زيادة تضاف للأجرة الواردة بقرار اللجنة فتكون 750 قرشا + 25 جنيه = 32,5 ( إثنان وثلاثون جنيهاً وخمسون قرشاً )
- ثم تضاعف أربعة أمثال طبقاً للقانون الجديد 6 لسنة 1997 فتكون 32,5 × 4 = 130 جنيه .
( مثال عملى رقم : 2 )
عقار : منشأ فى الفترة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9/9/1977 .
عقد إيجار:- مبرم فى أى فترة من تاريخ الإنشاء وحتى 30/1/1996 بأجرة شهرية 50 جنيه مثلاً .
الأجرة بالعوايد وقت الإنشاء 20 جنيه .
فى هذا المثال يكون حساب الأجرة والزيادات الواردة عليها كما يلى :-
- إذا ثبت أن قرار لجنة تحديد الإيجارات هو مبلغ 30 جنيه فتكون هى أجرة الأساس .
- ثم يضاف إليها الزيادة المقررة بالقانون 136 لسنة 1981 وهى فى هذه الحالة 25% من واقع الأجرة الواردة بالعوايد وقت الإنشاء ( وليست 50% كما هو فى المثال السابق ) أى 20 جنيه × 25% = 5 جنيهات زيادة تضاف إلى أجرة الأساس فتكون 30 جنيه + 5 جنيه = 35 جنيه .
- ثم تضاعف هذه القيمة طبقاً للقانون الجديد رقم 6 لسنة 1997 وهى فى هذه الحالة ثلاثة أمثال ( وليست أربعة أمثال كما فى المثال السابق ) فتكون 35× 3 = 105 جنيها ( تلك هى الأجرة المستحقة عن شهر إبريل 1997 ) هذا ويراعى أنه فى حالة تعذر إثبات وجود قرار لجنة أو عدم وجوده فإن العبرة تكون بالقيمة الإيجارية الواردة بالعقد وعلى من يدعى خلاف ذلك تحمل عبئ الإثبات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق