الخميس، 24 يوليو 2008

المبحث الثانى

المبحث الثانى
التوزيع الجغرافى لمحاكم الأسرة وتشكيلها وإختصاصاتها
· وينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة نقاط رئيسية وهى توزيع مقار محاكم الأسرة على إختلاف مستوياتها من الناحية الجغرافية وبعد ذلك نبين تشكيل تلك المحاكم وأخيراً قواعد الإختصاص المتعلقة بتلك المحاكم وذلك على النحو التالى :-
أولاً :- التوزيع الجغرافى لمقار محاكم الأسرة :-
· كان التوزيع الجغرافى لمحاكم الأحوال الشخصية بأنواعها ودرجاتها فى ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وحتى القانون 1 لسنة 2000 قائماً على القواعد العامة لتقسيم المحاكم المدنية الواردة بقانون المرافعات المدنية وهى المحاكم الجزئية الكائنة بمقر المحكمة الجزئية بمركز المحافظات ثم المحاكم الكلية سواء بصفتها محكمة أول درجة أو كمحاكم إستئناف ( شرعى مستأنف ) وتكون بمقر المحكمة الإبتدائية بعواصم كل المحافظات وأخيراً محاكم الإستئناف العالى وتكون بدوائر محاكم الإستئناف على مستوى الجمهورية ومأمورياتها بالمحافظات .
· وبعد صدور القانون 10 لسنة 2004 فقد رأى المشرع أنه من الأنسب مراعاة لطبيعية محاكم الأسرة أن تنعقد بمقر منفصل عن المحاكم العادية وأن يتم توزيعها فى دوائر إختصاص المحاكم الجزئية أى فى كل مراكز المحافظات وذلك على الرغم من أن تشكيلها يختلف تماماً عن تشكيل المحاكم الجزئية كما سنرى بعد قليل . وذلك تيسيراً على المتقاضين .
· وأما بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية للأسرة فإنه طبقاً لما ورد بالمادة الأولى من القانون 10 لسنة 2004 فإنه تنشأ فى دائرة إختصاص كل محكمة من محاكم الإستئناف دائرة إستئنافية مختصة لنظر طعون الإستئناف التى ترفع إليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة .
· وتنعقد هذه الدوائر الإستئنافية فى دوائر إختصاص المحاكم الإبتدائية . وعلى هذا الأساس تكون محاكم الأسرة عبارة عن مستوين محاكم الأسرة درجة أولى ويكون مقر إنعقادها بدائرة إختصاص المحاكم الجزئية بالمراكز ومحاكم الأسرة درجة ثانية ( الدوائر الإستثنائية ) ويكون مقر إنعقادها بداوئر إختصاص المحاكم الإبتدائية .
حالة الضرورة :- رفض المشرع بالفقر الثالثة من المادة الأولى من القانون 10 لسنة 2004 على إستثناء تقتضية حالة الضرورة لإنعقاد محاكم الأسرة بمستوياتها فى أى مكان سواء فى دائرة إختصاصها أو خارج تلك الدائرة وذلك بشرط .
1- أن تكون هناك حالة ضرورة تحتم ذلك الإستثناء وتقدير تلك الحالة تكون وفقاً لما يقرره رئيس المحكمة الإبتدائية أو رئيس محكمة الإستئناف حسب الأحوال .
2- أن يكون ذلك الأمر بناء على طلب من رئيس المحكمة افبتدائية أو رئيس محكمة الإستئناف مقدم إلى وزير العدل .
3- أن يصدر وزير العدل قراراً بالموافقة على ذلك الطلب وأعمال ذلك الإستثناء وإقرار حالة الضرورة .
الطبيعة الخاصة لأماكن إنعقاد جلسات محاكم الأسرة :-
· ورد نص المادة العاشرة من القانون 10 لسنة2004 على ان " تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الإستئنافية فى أماكن منفصلة عن اماكن إنعقاد جلسات المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضية من حضور الصغار تلك الجلسات للإستماع إلى أقوالهم وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى " . إنتهى النص .
· ويلاحظ أن نص هذه المادة يقابل نص المادة السادسة من مشروع قانون محكمة الأسرة والتى نصبت على انه :- تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الإستئنافية فى أماكن منفصلة ع، أماكن إنعقاد جلسات سائرة المحاكم وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقضية من حضور الصغار تلك الجلسات .
· وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية :-أوجب المشرع أن تعقد محكمة الأسرة ودوائرها الإستئنافية جلساتها فى اماكن منفصلة عن مقار المحاكم العادية بعيدة عن أجواء هذه المحاكم تغلب عليها سمات الراحة والهدوء وتكون لائق’ وملائمة لطبيعة ما يعرض عليها من منازعات ومن يتردد عليها وبخاصة الصغار فى مسائفل الحضانة والرؤية وما إليها " .إنتهى .
· وجدير بالذكر هنا أن نبين أن الأحكام التى وردت بتلك المادة هى قبيل الأحكام التنظيمية التى تجب مراعاتها لتحقيق أهداف المشرع من سن قانون محكمة الأسرة ومراعاة طبيعة تلك المحاكم وطبيعة وظروف أطراف المنازعات فيها وبخاصة الصغار منهم إلا أنه مع ذلك فإن عدم مراعاة تلك الأحكام لا يترتب عليه البطلان فى إجراءات ولإنعقاد تلك الجلسات لأنها أحكام تنظيمية كما بينا كما وأن البطلان يقتضى لأعماله وجود النص الصريح عليه ولا يستنبط من صياغة النصوص .
ثانياً :- تشكيل محاكم الأسرة :-
· حرص المشرع فى القانون 10 لسنة 2004 على فى تشكيل محاكم الأسرة وبحق على مراعاة كافة الضمانات القاضئية لقضايا الأحوال الشخصية والأسرة فجاء تشكيل تلك المحاكم على أعلى مستويات التشكيل القضائى سواء فى الدرجة الأولى أم فى الإستئناف فلم يعد تشكيل المحكمة الجزئية المكونة من قاضى فرد معتمداً ضمن تشكيلات محاكم الأسرة حتى فى دعاوى النفقات والصغار كما كان عليه الحال قبل ذلك القانون بل أصبح تشكيل محكمة الأسرة كدرجة أولى مكون من ثلاثة قضاه أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة إبتدائية كما حرص المشرع على أن يدعم تشكيل محاكم الأسرة بالأخصائيين النفسيين والإجتماعيين وجعل ذلك الأمر وجوبياً فى بعض القضايا . كما لوحظ حرص المشرع على تمثيل عنصر المرأة فى تشكيل تلك المحاكم ولأول مرة وذلك مراعاة للطبيعة الأمر به التى تقسم بها تلك الدعاوى ومدى إتصالها اللصيق بدور المرأة ودرايتها الكاملة بشئون الأسرة وخاصة فى المجالين النفسى والإجتماعى . وعلى ذلك الأساس فقد أوردت المادة الثانية من القانون 10 لسنة 2004 والمادة الحادية عشر من نفس القانون قواعد تشكيل محاكم الأسرة وبين ذلك فيما يلى :-
تشكيل محكمة الأسرة :-
· جاء نص الفقرة الأولى من المادة الثانية للقانون 10 لسنة 2004 على أن " تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11 ) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الإجتماعيين والأخر من الأخصائيين النفسيين يكون أحدهما على الأقل من النساء " . إنتهى .
· ويلاحظ هنا أن المادة قد إشترطت أن يكون من بين القضاه الثلاثة واحد على الأقل بدرجة رئيس محكمة إبتدائية وبديهى أن هذا لا يمنع أن يكون داخل ذلك التشكيل أكثر من عضو بدرجة رئيس محكمة إبتدائية الأمر الذى يؤكد مدى الضمانات القضائية التى أراد المشرع أن يكفلها لتلك الدعاوى الحساسة .
· هذا فضلاً عما جاء باللائحة التنفيذية وتعليمات وزارة العدل من ضرورة إحتياز هؤلاء القضاة للدورات التدريبية التابعة لمركز الدراسات القضائية والتى تهدف إلى زيادة درايتهم وخبرتهم فى هذه الدعاوى والأهداف التى يجرى المشرع لتحقيقها أثناء نظرها أمام القضاء .
· هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد حرص المشرع على دعم ذلك التشكيل القضائى بالخبراء الأخصائيين فى المجالين الإجتماعى والنفسى وجعل ذلك الأمر وجوبياً فى الدعاوى الواردة حصراً بالمادة (11) من هذا القانون وهى دعاوى الطلاق والتطليق التفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن الحضانة ودعاوى حفظ الصغير ورؤيته وضمه والإنتقال به ودعاوى النسب والطاعة ويلاحظ أن تلك الدعاوى المذكورة تكاد تكون هى اهم الدعاوى التى تمس الأسرة وخصوصاً أنها تتعلق بكيان الأسرة من حيث بقاء العلاقة الزوجية أو إنفصام عراها ومن حيث مصير الصغار وما يتعلق بهم من حقوق ومن ثم فقد كان مناسباً جداً أن يوجب المشرع ضرورة دراسة تلك الدعاوى من الناحيتين النفسية والإجتماعية وإيداع تقريراً بتلك الدارسة وبذلك تكتمل الرؤية أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى بالشكل الذى يمكنها من الوقوف على حقائق الأمور ومراعاة كافة الظروف والإعتبارات التى تحيط بموضوع الدعوى .
· وجدير بالذكر هنا أن نبين أن المشرع لم يقصر دور الخبيرين على تلك الدعاوى سالفة الذكر بل أجاز للمحكمة أن تستعين بهما فى باقى الدعاوى كلما إقتضى ظروف الدعوى ذلك أوراق المحكمة أهمية ذلك لتكوين عقيدتها حول الموضوع من البديهى أن يترتب البطلان على عدم وجود الخبير أو أحدهما فى الدعاوى الواردة حصراً بالمادة (11) كما ذكرنا وهو يعد بطلاناً فى تشكيل هيئة المحكمة ذاتها يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات والقرارت والأحكام التى تصدر عن تلك المحكمة بطلاناً مطلقاً لنعلقه بالنظام العام .
· تشكيل الدائرة الإستئنافية لمحكمة الأسرة :-
· جاء نص الفقرة الثانية من المادة الثانية للقانون 10 لسنة 2004 على أنه " وتؤلف الدائرة الإستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الإستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الإستئناف وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الخصائيين " .
· ومن الملاحظ أن المشرع قد حرص أن يحيط الدائرة الإستئنافية لمحكمة الأسرة بنفس الضمانات القضائية التى أحاط بها محكمة الأسرة كمحكمة أول درجة فإشترط أن يكون بالدائرة عضو على الأقل بدرجة رئيس محكمة إستئناف وذلك مع إشتراط إجتياز هؤلاء المستشارين للدورات التدريبية التابعة لمركز الدراسات القضائية كما سبق وأن بينا آنفاً .
· ومن ناحية أخرى فقد أتاح المشرع للدائرة الإستئنافية حرية الإستعانة بمن ترى من الخبراء والأخصائين وفى ذلك توسيع فى الصلاحيات والسلطات لتلك الدوائر ولم يقيدها هنا بأنواع بعيتها من الأخصائين ولا بعدد معين منهم بل ترك لها الأمر مفتوحاً حسبما يتراثى لها وبما تقتضيه ظروف وملابسات الدعوى المطروحة أمامها وخيراً فعل إذ من الجائز عملاً أن تكتفى محكمة الإستئناف عند نظر الطعن أمامها بما أودع من تقارير للخبيرين الإجتماعى والنفسى أمام محكمة أول درجة فيكون فى ذلك منعاً للتكرار تقليلاً للوقت والجهد والنفقات .
· ثالثاً :- قواعد الإختصاص المتعلقة بمحكمة الأسرة :-
· وردت الأحكام المتعلقة بقواعد الإختصاص لمحاكم الأسرة فى المواد 3و11 من القانون 10 لسنة 2004 وما يكملها من القواعد العامة للإختصاص الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية .
· وقد جاءت المادة الثالثة من القانون 10 لسنة 2004 لبيان الإختصاص النوعى للدعاوى التى تنظر أمام محكمة الأسرة سواء بالنسبة للدعاوى الموضوعية أو الدعاوى الوقتية أو دعاوى التنفيذ والأوامر على عرائض .
· أما المادة العاشرة من هذا القانون فقد إستحدثت قاعدة جديدة للإختصاص المحلى لمحكمة الأسرة . ولبيان ذلك الأحكام فإننا سنتعرض لبحث مسألة الإختصاص النوعى لمحكمة الأسرة ثم لبحث مسألة الإختصاص المحلى لها مع مقارنة تلك القواعد بقواعد الإختصاص المعمول بها قبل ذلك القانون وذلك فى النقاط التالية :-
·
النقطة الأولى :- قواعد الإختصاص النوعى لمحاكم الأسرة :-

ليست هناك تعليقات: